الجريدة الرسميةالعدد 4550ص 26344 حزيران 2002
أ- باستثناء القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء ، اذا اتخذ أي قرار بالتعيين او الترفيع او النقل او الانتداب او الوكالة
او التأديب او انهاء الخدمة او تعديل وضع الموظف باي صورة من الصور او منحه أي علاوة او زيادة سنوية او زيادة سنوية
اضافية ، وكان ذلك القرار مخالفا لاحكام هذا النظام او غير متفق مع نظام تشكيلات الوظائف في الوزارات والدوائر الحكومية
فعلى رئيس الديوان ان يطلب من المرجع المختص ايقاف الاجراءات الخاصة بتنفيذ ذلك القرار وتصويبه ، وفي حال الاختلاف
او عدم استجابة المرجع المختص للطلب ، يرفع رئيس الديوان الامر الى رئيس الوزراء وله ايقاف تنفيذ ذلك القرار او الاجراءات
بصورة مؤقتة ريثما يصدر قراره النهائي بشأنه 0
ب- للموظف ذي المصلحة المباشرة في أي قرار من القرارات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ان يطعن فيه الى
مجلس الوزراء خلال (60) يوما من تاريخ صدوره.