التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني عشر · الترفيـع

المادة 77من نظام الخدمة المدنية رقم 55 لسنة 2002

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4550، ص 2634
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4550ص 26344 حزيران 2002

يجوز ترفيع الموظف من الدرجة الخاصة من الفئة الثانية الى الدرجة الخاصة من الفئة الاولى ومن الدرجة الاولى من الفئة الثانية الى الدرجة الاولى من الفئة الاولى بتوافر الشروط التالية:- أ- ان يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الاولى على الاقل0 ب- ان يكون قد امضى مدة لا تقل عن اربع سنوات خدمة فعلية في درجته. ج- ان يكون قد ورد عنه عن السنتين الاخيرتين تقريران سنويان لا يقل تقديره في كل منهما عن درجة (جيد جدا )0 د- ان يكون قد شارك في برنامج تدريبي او برامج تدريبية لا تقل مدتها عن مائة وعشرين ساعة تدريبية وفقا للمسار التدريبي الذي يقرره المجلس. هـ- ان تكون له خدمة فعلية متصلة في الحكومة لا تقل عن خمس عشرة سنة.

الإحالة

المادة 77 من نظام الخدمة المدنية رقم 55 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4550، ص 2634)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية