الجريدة الرسميةالعدد 4550ص 26344 حزيران 2002
يجوز ترفيع الموظف من الدرجة الخاصة من الفئة الثانية الى الدرجة الخاصة من الفئة الاولى ومن الدرجة الاولى من الفئة
الثانية الى الدرجة الاولى من الفئة الاولى بتوافر الشروط التالية:-
أ- ان يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الاولى على الاقل0
ب- ان يكون قد امضى مدة لا تقل عن اربع سنوات خدمة فعلية في درجته.
ج- ان يكون قد ورد عنه عن السنتين الاخيرتين تقريران سنويان لا يقل تقديره في كل منهما عن درجة (جيد جدا )0
د- ان يكون قد شارك في برنامج تدريبي او برامج تدريبية لا تقل مدتها عن مائة وعشرين ساعة تدريبية وفقا للمسار التدريبي
الذي يقرره المجلس.
هـ- ان تكون له خدمة فعلية متصلة في الحكومة لا تقل عن خمس عشرة سنة.