التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · ديوان الخدمة المدنية

المادة 8من نظام الخدمة المدنية رقم 55 لسنة 2002

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4550، ص 2634
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4550ص 26344 حزيران 2002

أ- يشكل مجلس يسمى ( مجلس الخدمة المدنية) برئاسة وزير التنمية الادارية وعضوية كل من:- 1- وزير المالية. 2- وزير العمل. 3- وزير التعليم العالي والبحث العلمي 0 4- وزير التربية والتعليم. 5- رئيس ديوان التشريع والرأي. 6- رئيس ديوان الخدمة المدنية. 7- اربعة اشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص يعينهم مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس المجلس لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة. ب -1- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه كلما دعت الحاجة الى ذلك ، ويكون اجتماعه قانونياً بحضور ما لايقل عن اغلبية اعضائه على ان يكون من بينهم الرئيس ويتخذ قراراته وتوصياته باكثرية اصوات الحاضرين على الاقل. 2-لرئيس المجلس دعوة أي وزير معني او أي مسؤول ذي علاقة لحضور اجتماع المجلس للمشاركة في بحث الامور التي تخصه دون ان يكون له حق التصويت على القرارات التي تتخذ بشأنها0 ج- يعين رئيس المجلس بناء على تنسيب رئيس الديوان من بين موظفي الديوان امين سر للمجلس يتولى الاعداد لاجتماعاته وتدوين محاضرها وتنظيمها وحفظ القيود والمعاملات الخاصة بالمجلس والقيام باي اعمال اخرى يكلفه بها رئيس المجلس.

الإحالة

المادة 8 من نظام الخدمة المدنية رقم 55 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4550، ص 2634)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية