التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل التاسع · التعييـن

المادة 44من نظام الخدمة المدنية رقم 55 لسنة 2002

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4550، ص 2634
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4550ص 26344 حزيران 2002

الفصل التاسع التعييـن المادة44- يشترط فيمن يعين في أي وظيفة ان يكون:- أ- اردني الجنسية. ب- اكمل الثامنة عشرة من عمره بوثيقة رسمية. اما اذا كان يوم ولادته غير معروف اعتبر من مواليد اليوم الاول من شهر كانون الثاني من السنة التي ولد فيها0 ج- سالما من الامراض والعاهات البدنية والعقلية التي تمنعه من القيام باعمال الوظيفة التي سيعين فيها بموجب قرار من المرجع الطبي المختص على انه يجوز تعيين ذي الاحتياجات الخاصة اذا لم تكن اعاقته تمنعه من القيام باعمال الوظيفة التي سيعين فيها بشهادة المرجع الطبي المختص على ان تتوافر فيه الشروط الاخرى للياقة الصحية0 د- غير محكوم بجناية ( باستثناء الجرائم ذات الصفة السياسية ) او بجنحة مخلة بالشرف والامانة والاخلاق والاداب العامة0 هـ- حسن السيرة والسلوك.

الإحالة

المادة 44 من نظام الخدمة المدنية رقم 55 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4550، ص 2634)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية