التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام التنظيم الاداري لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 57 لسنة 2002

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4551، ص 2787
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4551ص 278716 حزيران 2002

أ - يرتبط بالوزير كل من : 1- الامين العام 0 2- رئيس وحدة الرقابة الداخلية 0 ويكون كل منهما مسؤولا امامه عن حسن سير العمل وعن القيام بالمهام والواجبات الموكلة اليه . ب - يرتبط بالامين العام كل من : 1- مساعدي الامين العام 0 2- مدير مكتب الشؤون القانونية0 3- رئيس وحدة الدراسات وتمويل المشاريع0 4- امين سر مجلس التعليم العالي 0 5-امين سر اللجنة العليا للبحث العلمي 0 ويكون كل منهم مسؤولا امامه عن حسن سير العمل وعن القيام بالمهام والواجبات الموكلة اليه . ج - يرتبط بمساعد الامين العام للشؤون الادارية والمالية كل من :- 1- مدير مديرية الشؤون الادارية 0 2- مدير مديرية الشؤون المالية 0 3- مدير مديرية تكنولوجيا المعلومات0 4- مدير مديرية العلاقات العامة والإعلام 0 5- رئيس الديوان0 ويكون كل منهم مسؤولاً امامه عن حسن سير العمل وعن القيام بالمهام والواجبات الموكلة اليه 0 د- يرتبط بمساعد الامين العام للشؤون الفنية كل من :- 1- مدير مديرية مؤسسات التعليم العالي 0 2- مدير مديرية البعثات وشؤون الطلبة 0 3- مدير مديرية الاعتراف بالجامعات والشهادات 0 4- مدير مديرية الاتفاقيات الدولية والعلاقات الثقافية 0 5- مدير مديرية العمليات والتخطيط 0 ويكون كل منهم مسؤولاً امامه عن ادارة شؤون المديرية وعن حسن سير العمل فيها وعن القيام بالمهام والواجبات الموكلة اليه 0 هـ- يرتبط بالمدير رئيس القسم وامين سر كل لجنة ويكون كل منهم مسؤولاً امامه عن القيام بالمهام والواجبات الموكلة اليه وعن حسن سير العمل في القسم 0

الإحالة

المادة 4 من نظام التنظيم الاداري لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 57 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4551، ص 2787)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية