الجريدة الرسميةالعدد 4551ص 278716 حزيران 2002
أ - يرتبط بالوزير كل من :
1- الامين العام 0
2- رئيس وحدة الرقابة الداخلية 0
ويكون كل منهما مسؤولا امامه عن حسن سير العمل وعن القيام بالمهام والواجبات الموكلة اليه .
ب - يرتبط بالامين العام كل من :
1- مساعدي الامين العام 0
2- مدير مكتب الشؤون القانونية0
3- رئيس وحدة الدراسات وتمويل المشاريع0
4- امين سر مجلس التعليم العالي 0
5-امين سر اللجنة العليا للبحث العلمي 0
ويكون كل منهم مسؤولا امامه عن حسن سير العمل وعن القيام بالمهام والواجبات الموكلة اليه .
ج - يرتبط بمساعد الامين العام للشؤون الادارية والمالية كل من :-
1- مدير مديرية الشؤون الادارية 0
2- مدير مديرية الشؤون المالية 0
3- مدير مديرية تكنولوجيا المعلومات0
4- مدير مديرية العلاقات العامة والإعلام 0
5- رئيس الديوان0
ويكون كل منهم مسؤولاً امامه عن حسن سير العمل وعن القيام بالمهام والواجبات الموكلة اليه 0
د- يرتبط بمساعد الامين العام للشؤون الفنية كل من :-
1- مدير مديرية مؤسسات التعليم العالي 0
2- مدير مديرية البعثات وشؤون الطلبة 0
3- مدير مديرية الاعتراف بالجامعات والشهادات 0
4- مدير مديرية الاتفاقيات الدولية والعلاقات الثقافية 0
5- مدير مديرية العمليات والتخطيط 0
ويكون كل منهم مسؤولاً امامه عن ادارة شؤون المديرية وعن حسن سير العمل فيها وعن القيام بالمهام والواجبات الموكلة اليه 0
هـ- يرتبط بالمدير رئيس القسم وامين سر كل لجنة ويكون كل منهم مسؤولاً امامه عن القيام بالمهام والواجبات
الموكلة اليه وعن حسن سير العمل في القسم 0