التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام البعثات والمنح العلمية للموفدين / صادر بمقتضى المادة (16) من قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم (41) لسنة 2001 رقم 60 لسنة 2002

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4551، ص 2805
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4551ص 280516 حزيران 2002

أ- تختص اللجنة باتخاذ القرارات اللازمة لايفاد المرشحين للبعثات والمنح العلمية والنظر في الاعتراضات المقدمة لها على أي من قراراتها واي امور اخرى تتعلق بشؤون الموفدين. ب-يصادق الوزير على جميع القرارات الصادرة عن اللجنة بما في ذلك قرارات اللجنة بشأن الاعتراضات المقدمة لها 0 ج- يزود رئيس اللجنة وزارة المالية وديوان المحاسبة وديوان الخدمة المدنية والوزارات والدوائر الممثلة في اللجنة واي جهة اخرى تساهم في ايفاد الطلبة بنسخة من كل قرار صادر عنها. د-يجب ان يتضمن قرار اللجنة بالايفاد تحديد الدولة التي اوفد اليها الطالب والجامعة والتخصص ومدة الايفاد.

الإحالة

المادة 7 من نظام البعثات والمنح العلمية للموفدين / صادر بمقتضى المادة (16) من قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم (41) لسنة 2001 رقم 60 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4551، ص 2805)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية