الجريدة الرسميةالعدد 4551ص 280516 حزيران 2002
أ- على الموفد تنظيم عقد لدى الكاتب العدل وفق الانموذج الذي يعتمده الوزير يلتزم بموجبه باحكام هذا النظام وبالشروط
التي تدرج في العقد بما في ذلك ما يلي:-
1-الالتحاق بالمؤسسة التعليمية او التدريبية التي اوفد اليها والانتظام في الدراسة فيها وفقا للخطط والبرامج المقررة
لتلك المؤسسة والعودة الى المملكة خلال مدة لا تزيد على شهرين بعد انقضاء المدة المحددة للدراسة.
2-عدم اجراء أي تغيير او تعديل على موضوع البعثة او مدتها او الانتقال الى أي مؤسسة تعليمية او تدريبية اخرى الا بموافقة
خطية مسبقة من اللجنة وفقاً للشروط التي تقررها.
3-الالتزام بالخدمة لدى الجهة التي اوفدته او اوفد لمصلحتها او الجهة التي تقرر نقل التزامه بالخدمة لديها ، وذلك
لمدة تعادل مثلي المـدة التي تستغرقها البعثة او المنحة العلمية واي مدة اخرى تمدد اليها.
4-اعتبار المبالغ التي حددتها اللجنة والتي انفقت على الموفد بينة قاطعة على مقدار نفقات البعثة او المنحة العلمية
وملزمة للموفد وكفيله مجتمعين او منفردين.
5-اعتبار المبالغ التي انفقت من أي جهة غير حكومة المملكة على الموفد الاردني انها دفعت من الخزينة العامة مباشرة
، ويلتزم هو وكفيله بردها لها في حال الاخلال باحكام هذا النظام او شروط العقد باعتبارها صاحبة الحق في تلك المبالغ.
ب- ينظم العقد مع الموفد وكفيله على سبع نسخ يحتفظ الكاتب العدل بنسخة منها وتزود كل من وزارة المالية والوزارة والجهة
الموفدة وديوان المحاسبة والغرفة التجارية ذات العلاقة والموفد بنسخة منه.