التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام البعثات والمنح العلمية للموفدين / صادر بمقتضى المادة (16) من قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم (41) لسنة 2001 رقم 60 لسنة 2002

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4551، ص 2805
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4551ص 280516 حزيران 2002

أ- على الموفد تنظيم عقد لدى الكاتب العدل وفق الانموذج الذي يعتمده الوزير يلتزم بموجبه باحكام هذا النظام وبالشروط التي تدرج في العقد بما في ذلك ما يلي:- 1-الالتحاق بالمؤسسة التعليمية او التدريبية التي اوفد اليها والانتظام في الدراسة فيها وفقا للخطط والبرامج المقررة لتلك المؤسسة والعودة الى المملكة خلال مدة لا تزيد على شهرين بعد انقضاء المدة المحددة للدراسة. 2-عدم اجراء أي تغيير او تعديل على موضوع البعثة او مدتها او الانتقال الى أي مؤسسة تعليمية او تدريبية اخرى الا بموافقة خطية مسبقة من اللجنة وفقاً للشروط التي تقررها. 3-الالتزام بالخدمة لدى الجهة التي اوفدته او اوفد لمصلحتها او الجهة التي تقرر نقل التزامه بالخدمة لديها ، وذلك لمدة تعادل مثلي المـدة التي تستغرقها البعثة او المنحة العلمية واي مدة اخرى تمدد اليها. 4-اعتبار المبالغ التي حددتها اللجنة والتي انفقت على الموفد بينة قاطعة على مقدار نفقات البعثة او المنحة العلمية وملزمة للموفد وكفيله مجتمعين او منفردين. 5-اعتبار المبالغ التي انفقت من أي جهة غير حكومة المملكة على الموفد الاردني انها دفعت من الخزينة العامة مباشرة ، ويلتزم هو وكفيله بردها لها في حال الاخلال باحكام هذا النظام او شروط العقد باعتبارها صاحبة الحق في تلك المبالغ. ب- ينظم العقد مع الموفد وكفيله على سبع نسخ يحتفظ الكاتب العدل بنسخة منها وتزود كل من وزارة المالية والوزارة والجهة الموفدة وديوان المحاسبة والغرفة التجارية ذات العلاقة والموفد بنسخة منه.

الإحالة

المادة 8 من نظام البعثات والمنح العلمية للموفدين / صادر بمقتضى المادة (16) من قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم (41) لسنة 2001 رقم 60 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4551، ص 2805)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية