الجريدة الرسميةالعدد 4551ص 280516 حزيران 2002
أ- تختص اللجنة باتخاذ القرارات اللازمة لايفاد المرشحين للبعثات والمنح العلمية والنظر في الاعتراضات المقدمة لها
على أي من قراراتها واي امور اخرى تتعلق بشؤون الموفدين.
ب-يصادق الوزير على جميع القرارات الصادرة عن اللجنة بما في ذلك قرارات اللجنة بشأن الاعتراضات المقدمة لها 0
ج- يزود رئيس اللجنة وزارة المالية وديوان المحاسبة وديوان الخدمة المدنية والوزارات والدوائر الممثلة في اللجنة
واي جهة اخرى تساهم في ايفاد الطلبة بنسخة من كل قرار صادر عنها.
د-يجب ان يتضمن قرار اللجنة بالايفاد تحديد الدولة التي اوفد اليها الطالب والجامعة والتخصص ومدة الايفاد.