الجريدة الرسميةالعدد 4551ص 280516 حزيران 2002
أ- على الموفد ان يقدم طلب استخدام الى ديوان الخدمة المدنية خلال مدة لاتزيد على تسعين يوما من تاريخ حصوله على
المؤهل
العلمي والا اعتبر مخلاً بالتزاماته وعليه ان يقبل بالعمل المعروض عليه من الجهة المختصة بتعيينه سواء كان ذلك العمل
في وظيفة مصنفة او غير مصنفة او بموجب عقد او في وظيفة مؤقتة على حساب الامانات او المشاريع.
ب-يجوز نقل التزام الموفد بالخدمة الى أي دائرة اخرى او الى أي من الجامعات الاردنية الرسمية او البلديات او الى
أي من الشركات المساهمة العامة التي تملك الحكومة ما يزيد على (50%) من اسهمها ويعتبر عمله في أي من هذه الجهات
وفاء بالتزامه.
ج- لمدير المديرية الموافقة المبدئية على نقل التزام الموفد الى أي من الجهات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه
المادة الى ان يتم عرضها على اللجنة واصدار القرار المناسب بشأنها.
د- مع مراعاة احكام الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة اذا لم يصدر قرار بتعيين الموفد خلال ستة اشهر من تاريخ تقديمه
لطلب الاستخدام يصبح الموفد في حل من التزامه ويحق له بعد انقضاء هذه المدة مزاولة أي عمل اخر.