التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من نظام البعثات والمنح العلمية للموفدين / صادر بمقتضى المادة (16) من قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم (41) لسنة 2001 رقم 60 لسنة 2002

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4551، ص 2805
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4551ص 280516 حزيران 2002

أ- على الموفد ان يقدم طلب استخدام الى ديوان الخدمة المدنية خلال مدة لاتزيد على تسعين يوما من تاريخ حصوله على المؤهل العلمي والا اعتبر مخلاً بالتزاماته وعليه ان يقبل بالعمل المعروض عليه من الجهة المختصة بتعيينه سواء كان ذلك العمل في وظيفة مصنفة او غير مصنفة او بموجب عقد او في وظيفة مؤقتة على حساب الامانات او المشاريع. ب-يجوز نقل التزام الموفد بالخدمة الى أي دائرة اخرى او الى أي من الجامعات الاردنية الرسمية او البلديات او الى أي من الشركات المساهمة العامة التي تملك الحكومة ما يزيد على (50%) من اسهمها ويعتبر عمله في أي من هذه الجهات وفاء بالتزامه. ج- لمدير المديرية الموافقة المبدئية على نقل التزام الموفد الى أي من الجهات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة الى ان يتم عرضها على اللجنة واصدار القرار المناسب بشأنها. د- مع مراعاة احكام الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة اذا لم يصدر قرار بتعيين الموفد خلال ستة اشهر من تاريخ تقديمه لطلب الاستخدام يصبح الموفد في حل من التزامه ويحق له بعد انقضاء هذه المدة مزاولة أي عمل اخر.

الإحالة

المادة 17 من نظام البعثات والمنح العلمية للموفدين / صادر بمقتضى المادة (16) من قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم (41) لسنة 2001 رقم 60 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4551، ص 2805)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية