التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 18من نظام البعثات والمنح العلمية للموفدين / صادر بمقتضى المادة (16) من قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم (41) لسنة 2001 رقم 60 لسنة 2002

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4551، ص 2805
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4551ص 280516 حزيران 2002

يعفى الموفد الاردني وكفيله من دفع المبالغ التي انفقت على دراستــه ومن التزامه بالخدمة في أي من الحالات التالية:- أ- اذا انقطع عن الدراسة نهائياً لاسباب صحية بناء على تقرير طبي مصدق من اللجنة الطبية المركزية. ب-اذا اصيب بعد انهاء دراسته بعاهة او مرض يمنعه من القيام بالوظيفة بناء على تقرير طبي مصدق من اللجنة الطبية المركزية. ج-اذا توفى الموفد ، على ان يشمل هذا الاعفاء ورثته او التركة التي آلت اليهم منه.

الإحالة

المادة 18 من نظام البعثات والمنح العلمية للموفدين / صادر بمقتضى المادة (16) من قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم (41) لسنة 2001 رقم 60 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4551، ص 2805)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية