التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام التنظيم الاداري لمؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية رقم 5 لسنة 2007

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4812، ص 726
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4812ص 7261 آذار 2007

المادة8- تتولى وحدة السياسات والتطوير المؤسسي المهام التالية:- أ-تطوير الخطة الاستراتيجية للمؤسسة بما يتلاءم مع الاهداف والاولويات الوطنية وذلك بالتنسيق مع ادارات ودوائر المؤسسة . ب-متابعة سير العمل في البرامج والمشاريع والانشطة التي تنفذها المؤسسة وقياس نتائجها واعداد تقارير دورية بذلك ورفعها للمجلس . ج- المساهمة في اعداد مشروعات القوانين والانظمة والتعليمات المتعلقة بعمل المؤسسة . د- أي مهام اخرى يرى المجلس أو المدير العام تكليف الوحدة القيام بها.

الإحالة

المادة 8 من نظام التنظيم الاداري لمؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية رقم 5 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4812، ص 726)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية