الجريدة الرسميةالعدد 4815ص 143915 آذار 2007
المادة3-أ- يشكل الوزير لجنة تسمى ( لجنة التفرغ الابداعي ) برئاسته وعضوية ثمانية اشخاص من الوسط الثقافي والفني ممن
تتوافر فيهم الخبرة والكفاءة والموضوعية لمدة سنتين غير قابلة للتجديد.
ب- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:-
1-الاعلان عن فتح باب الترشيح للتفرغ بوسائل الاعلام المتاحة خلال المدة التي يحددها الوزير.
2-تحديد المدة الممنوحة لانجاز المشروع ، بالاتفاق مع المبدع ، وفقاً لقناعتها.
3-البت في طلبات التفرغ المحالة اليها والاعلان عن المبدعين الذين وقع عليهم الاختيار للتفرغ.
ج-
1-تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونياً بحضور اغلبية اعضائها وتتخذ قراراتها باغلبية اصوات اعضائها 0
2- للجنة الاستعانة بذوي الخبرة والكفاءة اذا اقتضت الضرورة ذلك ، دون ان يكون لهم حق التصويت على قراراتها.
د- لا يجــوز لاي من اعضاء اللجنة التقــدم للتفرغ خلال مدة العضوية في اللجنة.