التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام التفرغ الابداعي الثقافي الاردني صادر بمقتضى الفقرة (و) من المادة (4) والمادة (7) من قانون رعاية الثقافة رقم (36) لسنة 2006 رقم 22 لسنة 2007

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4815، ص 1439
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4815ص 143915 آذار 2007

المادة3-أ- يشكل الوزير لجنة تسمى ( لجنة التفرغ الابداعي ) برئاسته وعضوية ثمانية اشخاص من الوسط الثقافي والفني ممن تتوافر فيهم الخبرة والكفاءة والموضوعية لمدة سنتين غير قابلة للتجديد. ب- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- 1-الاعلان عن فتح باب الترشيح للتفرغ بوسائل الاعلام المتاحة خلال المدة التي يحددها الوزير. 2-تحديد المدة الممنوحة لانجاز المشروع ، بالاتفاق مع المبدع ، وفقاً لقناعتها. 3-البت في طلبات التفرغ المحالة اليها والاعلان عن المبدعين الذين وقع عليهم الاختيار للتفرغ. ج- 1-تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونياً بحضور اغلبية اعضائها وتتخذ قراراتها باغلبية اصوات اعضائها 0 2- للجنة الاستعانة بذوي الخبرة والكفاءة اذا اقتضت الضرورة ذلك ، دون ان يكون لهم حق التصويت على قراراتها. د- لا يجــوز لاي من اعضاء اللجنة التقــدم للتفرغ خلال مدة العضوية في اللجنة.

الإحالة

المادة 3 من نظام التفرغ الابداعي الثقافي الاردني صادر بمقتضى الفقرة (و) من المادة (4) والمادة (7) من قانون رعاية الثقافة رقم (36) لسنة 2006 رقم 22 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4815، ص 1439)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية