نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام التفرغ الإبداعي الثقافي الأردني رقم 172 لسنة 2016
- الجريدة الرسمية
- العدد 5434، ص 7058
- نُشر
- 15 كانون الأول 2016
- المواد
- 14
- آخر تعديل
- 2019
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام التفرغ الإبداعي الثقافي الأردني رقم 172 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5434، ص 7058)
حياة القانون
نظام التفرغ الإبداعي الثقافي الأردني ساري
رقم 172 لسنة 2016 · 14 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5434، ص 7058، نُشر في 15 كانون الأول 2016
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2016 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام التفرغ الإبداعي الثقافي الأردني رقم 89 لسنة 2019 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2019 نظام معدل لنظام التفرغ الإبداعي الثقافي الأردني رقم 89 لسنة 2019لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
غير سارية (1)
المواد 14
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزارة : وزارة الثقافة . الوزير : وزير الثقافة . التفرغ : التفرغ الإبداعي الثقافي . المبدع : الشخص المتميز في حقول الإبداع …
المادة 3
أ- يشكل الوزير لجنة تسمى (اللجنة التنظيمية للتفرغ الإبداعي) على أن لا يزيد عدد أعضائها على سبعة بمن فيهم رئيسها تتولى المهام والصلاحيات التالية:- 1- تحديد الحقول الإبداعية الأدبية والفنية التي ستطرح في كل دورة. 2- الإعلان عن فتح باب الترشح …
المادة 4
أ- يشكل الوزير بناء على تنسيب اللجنة التنظيمية لجنة فنية لكل حقل من الحقول الإبداعية المعتمدة في كل دورة على أن لا يزيد عدد أعضاء اللجنة الفنية الواحدة على ثلاثة. ب- تتولى اللجنة الفنية المهام والصلاحيات التالية:- 1- دراسة طلبات التفرغ …
المادة 5
المادة 6
أ- يُمنح التفرغ لما لا يزيد على اثني عشر مبدعاً في كل دورة. ب- يوقع المتفرغ الذي يقع عليه الاختيار اتفاقية مع الوزارة وتحدد احكام هذه الاتفاقية وشروطها بما في ذلك أسس القبول الواجب توافرها في المتفرغ بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه …
المادة 7
مع مراعاة احكـــام نظـــام الخدمـــة المدنيـــة ، لمجلس الخدمة المدنية بناء على تنسيب الوزير المختص المستند إلى توصية الوزير الموافقة على منح إجازة التفرغ لأي من موظفي الدولة الذي تم تنسيبه للتفرغ من اللجنة التنظيمية، على أن يراعى في …
المادة 8
أ- تقدم الوزارة للمتفرغ دعماً مالياً لا يزيد مقداره على خمسة عشر الف دينار عن مدة التفرغ. ب- تحدد اللجنة الفنية المدة الزمنية اللازمة لإنجاز المشروع الإبداعي ومقدار المبلغ المالي الممنوح للمتفرغ وفقا لمتطلبات المشروع الإبداعي وعلى النحو …
المادة 9
أ- يقدم المتفرغ عمله الإبداعي للوزارة عند نهاية مدة تفرغه، وتكون حقوق هذا العمل للوزارة على أن تؤول إليه بعد سنة من تاريخ إصداره. ب- إذا نشرت الوزارة العمل الإبداعي كتابا ونفدت كميته قبل مرور سنة على إصداره، فللمبدع إعادة نشره. ج- يلتزم …
المادة 10
-أ- ترصد المخصصات المالية اللازمة في موازنـة الوزارة لغايات تنفيذ احكام هذا النظام ب- يتم بقرار من الوزير صرف النفقات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام من المخصصات المرصودة في موازنة الوزارة بما في ذلك صرف مكافآت مالية لأي من أعضاء اللجان أو …
المادة 11
المادة 12
أ- في حال وفاة المتفرغ أثناء مدة التفرغ وقبل إنجازه المشروع الإبداعي لا تصرف لورثته الدفعات المتبقية من المبلغ المخصص له. ب- في حال وفاة المتفرغ بعد إنجاز مشروعه الإبداعي كاملاً واقراره من اللجنة الفنية بعد وفاته تصرف لورثته الدفعات …
المادة 13
المادة 14
اسأل مساعدك عن نظام التفرغ الإبداعي الثقافي الأردني.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.