التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام التفرغ الإبداعي الثقافي الأردني رقم 172 لسنة 2016

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 5434، ص 7058
نُشر
15 كانون الأول 2016
المواد
14
آخر تعديل
2019
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام التفرغ الإبداعي الثقافي الأردني رقم 172 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5434، ص 7058)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام التفرغ الإبداعي الثقافي الأردني ساري

رقم 172 لسنة 2016 · 14 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5434، ص 7058، نُشر في 15 كانون الأول 2016

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2016 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
20162020اليوم
2019
2019بعد 3 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام التفرغ الإبداعي الثقافي الأردني رقم 89 لسنة 2019 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2019 نظام معدل لنظام التفرغ الإبداعي الثقافي الأردني رقم 89 لسنة 2019لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىقانون رعاية الثقافة رقم 36 لسنة 2006ساري

غير سارية (1)

يحلّ محلّنظام التفرغ الابداعي الثقافي الاردني رقم 22 لسنة 2007 · صادر بمقتضى الفقرة (و) من المادة (4) والمادة (7)غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 14

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام التفرغ الإبداعي الثقافي الأردني لسنة 2016) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزارة : وزارة الثقافة . الوزير : وزير الثقافة . التفرغ : التفرغ الإبداعي الثقافي . المبدع : الشخص المتميز في حقول الإبداع …

المادة 3

أ- يشكل الوزير لجنة تسمى (اللجنة التنظيمية للتفرغ الإبداعي) على أن لا يزيد عدد أعضائها على سبعة بمن فيهم رئيسها تتولى المهام والصلاحيات التالية:- 1- تحديد الحقول الإبداعية الأدبية والفنية التي ستطرح في كل دورة. 2- الإعلان عن فتح باب الترشح …

المادة 4

أ- يشكل الوزير بناء على تنسيب اللجنة التنظيمية لجنة فنية لكل حقل من الحقول الإبداعية المعتمدة في كل دورة على أن لا يزيد عدد أعضاء اللجنة الفنية الواحدة على ثلاثة. ب- تتولى اللجنة الفنية المهام والصلاحيات التالية:- 1- دراسة طلبات التفرغ …

المادة 5

يتم الترشيح للتفرغ وفقاً لأحكام هذا النظام من خلال الهيئات والمؤسسات الثقافية أو الدوائر والمؤسسات الرسمية أو بالصفة الشخصية.

المادة 6

أ- يُمنح التفرغ لما لا يزيد على اثني عشر مبدعاً في كل دورة. ب- يوقع المتفرغ الذي يقع عليه الاختيار اتفاقية مع الوزارة وتحدد احكام هذه الاتفاقية وشروطها بما في ذلك أسس القبول الواجب توافرها في المتفرغ بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه …

المادة 7

مع مراعاة احكـــام نظـــام الخدمـــة المدنيـــة ، لمجلس الخدمة المدنية بناء على تنسيب الوزير المختص المستند إلى توصية الوزير الموافقة على منح إجازة التفرغ لأي من موظفي الدولة الذي تم تنسيبه للتفرغ من اللجنة التنظيمية، على أن يراعى في …

المادة 8

أ- تقدم الوزارة للمتفرغ دعماً مالياً لا يزيد مقداره على خمسة عشر الف دينار عن مدة التفرغ. ب- تحدد اللجنة الفنية المدة الزمنية اللازمة لإنجاز المشروع الإبداعي ومقدار المبلغ المالي الممنوح للمتفرغ وفقا لمتطلبات المشروع الإبداعي وعلى النحو …

المادة 9

أ- يقدم المتفرغ عمله الإبداعي للوزارة عند نهاية مدة تفرغه، وتكون حقوق هذا العمل للوزارة على أن تؤول إليه بعد سنة من تاريخ إصداره. ب- إذا نشرت الوزارة العمل الإبداعي كتابا ونفدت كميته قبل مرور سنة على إصداره، فللمبدع إعادة نشره. ج- يلتزم …

المادة 10

-أ- ترصد المخصصات المالية اللازمة في موازنـة الوزارة لغايات تنفيذ احكام هذا النظام ب- يتم بقرار من الوزير صرف النفقات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام من المخصصات المرصودة في موازنة الوزارة بما في ذلك صرف مكافآت مالية لأي من أعضاء اللجان أو …

المادة 11

أ- يلتزم المتفرغ بالتفرغ التام طيلة المدة المحددة للتفرغ وفقا لأحكام هذا النظام . ب- لا يحق للمبدع الذي تفرغ وفقاً لأحكام هذا النظام التقدم بطلب للتفرغ مرة أخرى.

المادة 12

أ- في حال وفاة المتفرغ أثناء مدة التفرغ وقبل إنجازه المشروع الإبداعي لا تصرف لورثته الدفعات المتبقية من المبلغ المخصص له. ب- في حال وفاة المتفرغ بعد إنجاز مشروعه الإبداعي كاملاً واقراره من اللجنة الفنية بعد وفاته تصرف لورثته الدفعات …

المادة 13

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

المادة 14

يلغى نظام التفرغ الإبداعي الثقافي الأردني رقم (22) لسنة 2007 على ان يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه الى ان تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام .

اسأل مساعدك عن نظام التفرغ الإبداعي الثقافي الأردني.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية