التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام التفرغ الابداعي الثقافي الاردني صادر بمقتضى الفقرة (و) من المادة (4) والمادة (7) من قانون رعاية الثقافة رقم (36) لسنة 2006 رقم 22 لسنة 2007

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 4815، ص 1439
نُشر
15 آذار 2007
المواد
12
آخر تعديل
2010
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام التفرغ الابداعي الثقافي الاردني صادر بمقتضى الفقرة (و) من المادة (4) والمادة (7) من قانون رعاية الثقافة رقم (36) لسنة 2006 رقم 22 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4815، ص 1439)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام التفرغ الابداعي الثقافي الاردني صادر بمقتضى الفقرة (و) من المادة (4) والمادة (7) من قانون رعاية الثقافة غير ساري

رقم 22 لسنة 2007 · 12 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4815، ص 1439، نُشر في 15 آذار 2007

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2007 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
2007201020152020اليوم
2010
2010بعد 3 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام التفرغ الابداعي الثقافي الأردني رقم 33 لسنة 2010 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2010 نظام معدل لنظام التفرغ الابداعي الثقافي الأردني رقم 33 لسنة 2010لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (2)

حلّ محلّهنظام التفرغ الإبداعي الثقافي الأردني رقم 172 لسنة 2016ساري
قانون رعاية الثقافة رقم 36 لسنة 2006ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 12

المادة 1

المادة1- يسمى هذا النظام ( نظام التفرغ الابداعي الثقافي الاردني لسنة 2007 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

المادة2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة الثقافة. الوزير: وزير الثقافة. اللجنة: لجنة التفرغ الابداعي المشكلة بموجب احكام هذا النظام. المبدع: …

المادة 3

المادة3-أ- يشكل الوزير لجنة تسمى ( لجنة التفرغ الابداعي ) برئاسته وعضوية ثمانية اشخاص من الوسط الثقافي والفني ممن تتوافر فيهم الخبرة والكفاءة والموضوعية لمدة سنتين غير قابلة للتجديد. ب- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- 1-الاعلان عن …

المادة 4

المادة4- يتم الترشيح للتفرغ وفقاً لاحكام هذا النظام من خلال الهيئات والمؤسسات الثقافية او الدوائر والمؤسسات الرسمية او بالصفة الشخصية.

المادة 5

المادة5-أ- تمنح اجازة التفرغ لما لا يزيد على عشرة مبدعين سنوياً. ب- يوقع المتفرغ الذي يقع عليه الاختيار اتفاقية مع الوزارة وتحدد احكام هذه الاتفاقية وشروطها بما في ذلك اسس القبول الواجب توافرها في المتفرغ بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه …

المادة 6

المادة6- مع مراعاة احكـــام نظـــام الخدمـــة المدنيـــة النافذ المفعول ، لمجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس مجلس الخدمة المدنية المستند الى توصية الوزير الموافقة على منح اجازة التفرغ لاي من موظفي الدولة الذي تم تنسيبه للتفرغ من اللجنة ، …

المادة 7

المادة7-أ- تقدم الوزارة للمتفرغ دعماً مالياً لا يزيد مقداره على (15000) خمسة عشر الف دينار عن المشروع الابداعي . ب- اذا كان المتفرغ فريقاً فيعامل معاملة المتفرغ الفرد ، ويتقاسم الفريق مقدار الدعم المخصص للمتفرغ المشار اليه في الفقرة (أ) من …

المادة 8

أ - يقدم المتفرغ للوزارة عمله الإبداعي عند نهاية مدة تفرغه ، وتكون حقوق نشر هذا العمل للوزارة على أن تؤول هذه الحقوق للمتفرغ بعد مرور سنة من تاريخ اصداره 0 ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة ، للوزير اعادة حقوق نشر العمل …

المادة 9

المادة9- للوزارة انشاء بيوت ابداع ثقافية ، لغايات استخدامها في تنفيذ مشاريع دعم الابداع الثقافي.

المادة 10

المادة10-أ- ترصد المخصصات اللازمة في موازنة الوزارة لغايات تنفيذ احكام هذا النظام. ب- يتم بقرار من الوزير صرف النفقات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام من المخصصات المرصودة في موازنة الوزارة بما في ذلك صرف مكافآت مالية لاي من اعضاء اللجنة او …

المادة 11

المادة11- لا يحق للمبدع الذي تفرغ وفقاً لاحكام هذا النظام التقدم بطلب للتفرغ مرة اخرى الا بعد مرور ما لا يقل عن اربع سنوات على تاريخ تفرغه.

المادة 12

المادة12- يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام التفرغ الابداعي الثقافي الاردني صادر بمقتضى الفقرة (و) من المادة (4) والمادة (7) من قانون رعاية الثقافة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية