التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام موظفي هيئة تنظيم قطاع النقل العام صادر بمقتضى المادة(17)والفقرة (ج) من المادة(30) من قانون النقل العام للركاب رقم (48) لسنة 2001 رقم 83 لسنة 2002

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4565، ص 4697
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4565ص 46971 تشرين الأول 2002

أ- تقسم الوظائف في الهيئة الى المجموعات التالية :- 1- المجموعة الأولى (الوظائف القيادية): وتكون مهام شاغلي هذه الوظائف الاشراف على تنفيذ الأهداف العامة للهيئة وتقييم الاداء وتقديم الاستشارات في مجال الاختصاص ولا يعين في هذه الوظائف أو يرفع إليها إلا من كان يحمل الشهادة الجامعية الأولى على الأقل وتوافرت فيه المتطلبات المحددة لأي وظيفة منها. 2- المجموعة الثانية ( الوظائف الاشرافية و التخصصية ) : وتكون مهام شاغلي هذه الوظائف القيام بأعمال اشرافية او تخصصية في المجالات الهندسية أو الاقتصادية أو الإدارية أو القانونية أو المحاسبية أو المالية أو الحاسوبية، ولا يعين في هذه الوظائف أو يرفع إليها إلا من كان يحمل الشهادة الجامعية الأولى على الأقل وتوافرت فيه المتطلبات المحددة لأي وظيفة منها. 3- المجموعة الثالثة ( الوظائف الفنية والإدارية والمهنية ): وتكون مهام شاغلي هذه الوظائف القيام بأعمال فنية أو مهنية أوحرفية أو إدارية أو محاسبية أو مالية أو حاسوبية ولا يعين في هذه الوظائف أو يرفع إليها إلا من كان يحمل شهادة الثانوية العامة على الأقل وتوافرت فيه المتطلبات المحددة لأي وظيفة منها 0 4- المجموعة الرابعة ( وظائف الخدمات المساندة ) :- وتكون مهام شاغلي هذه الوظائف القيام بأعمال خدمية أو مهنية أو إدارية مساندة ، ولا يعين فيها إلا من كان يحمل المؤهلات والخبرات التي تتناسب مع المتطلبات المحددة لأي وظيفة منها. ب- للمجلس بناءً على تنسيب المدير العام استحداث ما يماثل أياً من الوظائف المنصوص عليها في البنود (2) و (3) و (4) من الفقرة (أ) من هذه المادة 0

الإحالة

المادة 5 من نظام موظفي هيئة تنظيم قطاع النقل العام صادر بمقتضى المادة(17)والفقرة (ج) من المادة(30) من قانون النقل العام للركاب رقم (48) لسنة 2001 رقم 83 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4565، ص 4697)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية