التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام موظفي هيئة تنظيم قطاع النقل العام صادر بمقتضى المادة(17)والفقرة (ج) من المادة(30) من قانون النقل العام للركاب رقم (48) لسنة 2001 رقم 83 لسنة 2002

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 4565، ص 4697
نُشر
1 تشرين الأول 2002
المواد
48
آخر تعديل
2009
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام موظفي هيئة تنظيم قطاع النقل العام صادر بمقتضى المادة(17)والفقرة (ج) من المادة(30) من قانون النقل العام للركاب رقم (48) لسنة 2001 رقم 83 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4565، ص 4697)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام موظفي هيئة تنظيم قطاع النقل العام صادر بمقتضى المادة(17)والفقرة (ج) من المادة(30) من قانون النقل العام للركاب ساري

رقم 83 لسنة 2002 · 48 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4565، ص 4697، نُشر في 1 تشرين الأول 2002

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2002 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
2
20022005201020152020اليوم
2009
2009بعد 7 سنوات من صدوره

تعديلان

  • نظام معدل لنظام موظفي هيئة تنظيم قطاع النقل العام رقم 3 لسنة 2009 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
  • نظام معدل لنظام موظفي هيئة تنظيم قطاع النقل العام رقم 26 لسنة 2009 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 2

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2009 نظام معدل لنظام موظفي هيئة تنظيم قطاع النقل العام رقم 3 لسنة 2009لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2009 نظام معدل لنظام موظفي هيئة تنظيم قطاع النقل العام رقم 26 لسنة 2009لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 48

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام موظفي هيئة تنظيم قطاع النقل العام لسنة 2002 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

التعريفات المادة2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الهيئة: هيئة تنظيم قطاع النقل العام. المجلس: مجلس ادارة الهيئة. الرئيس: رئيس المجلس. المدير العام: مدير …

المادة 3

تسري احكام هذا النظام على من يعين في وظيفة من الوظائف المدرجة في جدول تشكيلات الوظائف في الهيئة او كان يشغلها عند صدوره بما في ذلك الموظف بعقد.

المادة 4

يحدد المجلس بناء على تنسيب المدير العام جدول تشكيلات الوظائف في الهيئة متضمنا مسميات الوظائف في كل درجة بما يتفق مع وصفها الوظيفي وله تعديل هذا الجدول كلما دعت الحاجة.

المادة 5

أ- تقسم الوظائف في الهيئة الى المجموعات التالية :- 1- المجموعة الأولى (الوظائف القيادية): وتكون مهام شاغلي هذه الوظائف الاشراف على تنفيذ الأهداف العامة للهيئة وتقييم الاداء وتقديم الاستشارات في مجال الاختصاص ولا يعين في هذه الوظائف أو يرفع …

المادة 6

أ- يكون سلم الوظائف والرواتب المحددة لها في الهيئة على النحو التالي:- المجموعة الدرجة ادنى مربوط الراتب بالدينار اعلى مربوط الراتب بالدينار الأولى الأولى 635 1000 الثانية 530 880 الثانية الثالثة 450 720 الرابعة 350 560 الخامسة 250 …

المادة 7

أ- للهيئة في الحالات الضرورية تعيين موظفين بعقود لاداء مهام معينة او لاستقطاب كفاءات مميزة. ب-يعين الموظف بعقد بقرار من المجلس بناء على تنسيب المدير العام المستند الى توصية اللجنة متضمنا تحديد راتبه وسائر حقوقه المالية. ج-تسري على الموظفين …

المادة 8

لجنة شؤون الموظفين المادة8- أ-تشكل في الهيئة بقرار من المدير العام لجنة تسمى ( لجنة شؤون الموظفين ) برئاسة احد موظفي المجموعة الاولى وعضوية اربعة من كبار موظفي الهيئة يسمى احدهم نائباً للرئيس . ب- تتولى هذه اللجنة المهام والصلاحيات التالية …

المادة 9

أ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة الى ذلك ويكون اجتماعها قانونيا بحضور اكثرية اعضائها على الاقل على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه وتتخذ تنسيباتها بالاجماع او باكثرية الاصوات وفي حالة تساوي اصوات الحاضرين …

المادة 10

تعيين الموظفين المادة10- يشترط فيمن يعين في أي من وظائف الهيئة ان يكون:- أ-اردني الجنسية. ب-قد اتم الثامنة عشرة من العمر. ج-سالما من الامراض والعاهات البدنية والعقلية التي تمنعه من القيام بواجباته بموجب قرار من المرجع الطبي المعتمد من …

المادة 11

لا يجوز التعيين الا في وظيفة شاغرة في جدول تشكيلات وظائف الهيئة ولا يجوز ان يكون للتعيين اثر رجعي.

المادة 12

أ- يعين الموظف في الهيئة ويتم ترفيعه وتعديل وضعه واعارته وانهاء خدماته بقرار من المجلس بناءً على تنسيب المدير العام المستند الى توصية اللجنة بالنسبة لموظفي المجموعتين الاولى والثانية وبقرار من المدير العام المستند الى تنسيب اللجنة بالنسبة …

المادة 13

يدرج في قرار تعيين الموظف مسمى الوظيفة التي عين فيها ودرجتها والراتب الشهري والعلاوات المخصصة لها كما يدرج في القرار تاريخ التعيين ومدة التجربة.

المادة 14

أ-يكون الموظف المعين في الهيئة لاول مرة تحت التجربة لمدة سنة تبدأ من تاريخ مباشرته العمل في الوظيفة ، وعلى المرجع المختص بالتعيين ان يصدر قرارا بتثبيته في الوظيفة او انهاء خدمته عند انتهاء مدة التجربة وفي حال تثبيته تعتبر مدة التجربـة خدمة …

المادة 15

أ- لا يجوز اعادة الموظف الذي تم فصله من الهيئة الى أي وظيفة فيها. ب-لا يجوز اعادة تعيين الموظف الذي اعتبر فاقدا لوظيفته او تم الاستغناء عن خدمته بمقتضى احكام هذا النظام الا بعد انقضاء خمس سنوات على الاقل على قرار فقده الوظيفة او الاستغناء …

المادة 16

مع مراعاة متطلبات اشغال أي وظيفة للمدير العام نقل أي موظف من مركز الى اخر او من وظيفة الى اخرى في الهيئة.

المادة 17

للمدير العام ان يكلف أي موظف بالقيام باي عمل اخر يتناسب ومؤهلاته بالاضافة الى عمله خلال ساعات الدوام الرسمي ولا يتقاضى الموظف أي علاوات او مكافآت او اجور لقاء العمل الذي كلف بالقيام به.

المادة 18

الدوام وساعات العمل المادة18- أ- تنظم شؤون الدوام لموظفي الهيئة وتحديد ساعات العمل فيها بموجب تعليمات يصدرها المجلس بناء على تنسيب المدير العام. ب-للمدير العام ان يقرر توزيع العمل في الهيئة على ايام الاسبوع وفقا لمصلحة العمل فيها على ان …

المادة 19

تحدد اسس تكليف أي موظف بالعمل الاضافي خارج اوقات الدوام الرسمي ونسبة الموظفين الذين يكلفون بذلك والعلاوات التي يتقاضونها مقابل هذا العمل بقرار من المجلس بناء على تنسيب المدير العام على ان لا تزيد العلاوة الممنوحة في مثل هذه الحالة على …

المادة 20

تقييم الاداء والترفيع المادة20- يتم تقييم اداء أي موظف في الهيئة وفق الاسس التي تحدد بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس بناء على تنسيب المدير العام

المادة 21

أ-يحدد المجلس بناء على تنسيب المدير العام في بداية كل سنة نسبة لا تتجاوز (4%) من مجموع الرواتب الاساسية للموظفين للسنة السابقة تخصص لزيادة رواتب الموظفين على اساس تقييم ادائهم الوظيفي . ب-يقرر المدير العام بناء على تنسيب اللجنة اسس توزيع …

المادة 22

أ-تحدد اسس وشروط ترفيع موظفي الهيئة وفقاً للتعليمات التي يصدرها المجلس بناء على تنسيب المدير العام المستند الى توصية اللجنة . ب-اذا بلغ الموظف اعلى مربوط الدرجة التي يشغلها وتعذر ترفيعه لاي سبب من الاسباب فيمنح الزيادة السنوية التي يستحقها …

المادة 23

الاجازات المادة23- أ- يستحق الموظف الاجازات المبينة ادناه وفقا لاحكام هذا النظام على ان تراعى مقتضيات العمل عند الموافقة على منح الاجازة السنوية والاجازة العرضية:- 1-الاجازة السنوية. 2-اجازة الامومة. 3-الاجازة العرضية. 4-اجازة …

المادة 24

الاجازة السنوية المادة24- أ- يستحق المدير العام وموظفو المجموعتين الاولى والثانية اجازة سنويـة مدتها (30) يوما ويستحق باقي الموظفين اجازة مدتها (21) يوما. ب-يمنح الموظف الاجازة السنوية دفعة واحدة ، ويجوز منحها له مجزأة اذا سمحت ظروف العمل …

المادة 25

تمنح الاجازات السنوية بقرار من المدير العام بناء على تنسيب الرئيس المباشر للموظف.

المادة 26

اذا انتهت خدمة الموظف في غير الحالات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (42) من هذا النظام فيدفع له بعد انفكاكه عن العمل بدل يعادل مجموع الراتب والعلاوات عن مدة الاجازة السنوية التي كان يستحقها عند انتهاء خدمته

المادة 27

اجازة الامومة المادة27- تستحق الموظفة الحامل اجازة امومة لمدة (90) يوما متصلة براتب كامل مع العلاوات بناء على تقرير المرجع الطبي المعتمد من الهيئة على ان لا تزيد المدة المستعملة من هذه الاجازة قبل الوضع على (15) يوما ولا تحسب تلك الاجازة …

المادة 28

الاجازة العرضية المادة28- يجوز منح الموظف الذي استنفذ اجازاته السنوية اجازة عرضية لسبب طارئ لمدة او لمدد لا تزيد في مجموعها على شهرين في السنة منها (14) يوما براتب كامل مع العلاوات التي يستحقها واما ما زاد على ذلك فبدون راتب او علاوات ، …

المادة 29

اجازة الحج المادة29- للمدير العام منح الموظف الذي يرغب في اداء فريضة الحج اجازة لا تزيد مدتها على (21) يوما براتب وعلاواته وذلك لمرة واحدة طيلة مدة خدمته في الهيئة ولا تحسب هذه الاجازة من اجازاته السنوية.

المادة 30

الاجازة المرضية المادة30- يستحق الموظف اجازة مرضية لمدة لا تزيد على اسبوع واحد بناء على تقرير من المرجع الطبي المعتمد اما اذا زادت الاجازة المرضية على اسبوع و لم تتجاوز شهرا واحدا فتعطى بناء على تقرير من المرجع الطبي المعتمد من الهيئة ، …

المادة 31

أ- يتقاضى الموظف الحاصل على اجازة مرضية راتبه الاجمالي عن الاربع اشهر الاولى ونصف راتبه الاجمالي عن الاشهر الاربع التالية لمرضه وتبدأ الاجازة المرضية من التاريخ الذي يحدده المرجع الطبي المعتمدة من الهيئة 0 ب- اذا لم يشف الموظف من مرضه بعد …

المادة 32

الاجازة الدراسية المادة32- أ- يجوز للمدير العام بناء على تنسيب اللجنة منح الموظف الذي امضى في خدمة الهيئة مدة فعلية لا تقل عن ثلاث سنوات اجازة دراسية دون راتب لمدة تحدد وفقا للمدة المقررة للحصول على المؤهل العلمي او التدريبي المطلوب على …

المادة 33

مم

المادة 34

البعثات والدورات والمهام المادة34- أ- للرئيس بناء على تنسيب المدير العام المستند الى توصية اللجنة ايفاد الموظف لاي بعثة او دورة داخل المملكة او خارجها. ب- تحدد الاحكام والشروط المتعلقة بايفاد الموظف في بعثة او دورة بموجب تعليمات يصدرها …

المادة 35

للهيئة ان تطلب من الجهات المختصة ببرامج المساعدات الفنية الاستفادة من المنح الدراسية والتدريبية التي ترد للمملكة.

المادة 36

أ- يتم تكليف المدير العام بمهمة خارج المملكة بقرار من الرئيس. ب- يتم تكليف الموظف بمهمة داخل المملكة اوخارجها بقرار من المدير العام. ج- لا يجوز للموظف ان يقبل أي دعوة رسمية توجه اليه تتعلق بمهمة داخل المملكة او خارجها من قبل الحكومات او …

المادة 37

الاجراءات التأديبية المادة37- أ- اذا ارتكب الموظف مخالفة للقوانين والانظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها في الهيئة او اقدم على عمل او تصرف من شأنه الاخلال بالواجبات والمهام المنوطة به او اعاقة تنفيذها ، او الاساءة الى اخلاقيات الوظيفة …

المادة 38

أ- توقع العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة (36) من هذا النظام على المخالفة المسلكية التي يرتكبها الموظف من الدرجة الثالثة فما دون على النحو التالي:- 1-بقرار من المدير العام بناء على تنسيب الرئيس المباشر للموظف اذا كانت المخالفة …

المادة 39

انتهاء خدمة الموظف المادة39- تنتهي خدمة الموظف في الهيئة باي من الحالات التالية:- أ-قبول الاستقالة. ب-عدم اللياقة الصحية. ج-فقد الوظيفة. د-الاستغناء عن الخدمة. هـ- الفصل من الوظيفة. و-اكمال السن القانونية. ز-فقد الجنسية الاردنية.

المادة 40

يتم الاستغناء عن الموظف بقرار من المرجع المختص اذا اوقعت عليه ثلاث عقوبات مختلفة من العقوبات التأديبية المنصوص عليها في البنود من (3) الى (6) من الفقرة (أ) من المادة (36) من هذا النظام.

المادة 41

يفصل الموظف في أي من الحالات التالية:- أ-بقرار من المرجع المختص بتعيين مثيله في الدرجة والراتب اذا اوقعت عليه عقوبة تنزيل درجته ثم ارتكب مخالفة مسلكية اخرى وفرضت عليه عقوبة تنزيل الدرجة مرة اخرى. ب-اذا حكم عليه من محكمة مختصة بجناية او …

المادة 42

تنتهي خدمة الموظف اذا اكمل الستين من عمره بقرار من المدير العام على انه يجوز للمجلس تمديد خدمة الموظف في هذه الحالة سنة فسنة ولمدة لا تتجاوز خمس سنوات وتعتبر خدمته منتهية حكما بانتهاء هذه المدة.

المادة 43

أ- تدفع للموظف جميع حقوقه المالية وفقا لاحكام القوانين والانظمة المعمول بها اذا انتهت ، او انهيت خدمته في أي من الحالات التالية:- 1-عدم اللياقة الصحية. 2-اكمال السن القانونية. 3-الاستغناء عن الخدمة. ب-يحرم الموظف من جميع حقوقه المالية اذا …

المادة 44

احكام عامة المادة44- توفر الهيئة التأمين الصحي لموظفيها وافراد عائلاتهم على ان يحدد نطاق التأمين واسسه بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس بناءً على تنسيب المدير العام بما في ذلك نسبة مساهمة الموظف بتكاليف هذه الرعاية 0

المادة 45

أ-يحدد المجلس اسس منح بدل الانتقال ، بما في ذلك الحد الاعلى للبدل الذي يدفع للموظفين الذين تقتضي طبيعة عملهم التنقل داخل حدود مراكز عملهم او خارجها 0 ب- يحدد مقدار بدل الانتقال للموظف بقرار من المدير العام بناء على تنسيب المدير المختص …

المادة 46

أ- للرئيس تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام للمدير العام. ب-للمدير العام تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لاي من موظفي المؤسسة من الدرجتين الاولى او الثانية. ج-يكون التفويض المنصوص عليه في الفقرتين (أ) و (ب) …

المادة 47

في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام تطبق على موظفي الهيئة احكام نظام الخدمة المدنية واحكام نظام الانتقال والسفر المعمول بهما ، ولهذه الغاية يمارس الرئيس صلاحيات الوزير والوزير المختص ويمارس المدير العام صلاحيات الامين العام المنصوص …

المادة 48

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك توفيق اوضاع موظفي الهيئة وفقا لاحكامه وخلال مدة لا تتجاوز سنـة واحدة من تاريخ نفاذه.

اسأل مساعدك عن نظام موظفي هيئة تنظيم قطاع النقل العام صادر بمقتضى المادة(17)والفقرة (ج) من المادة(30) من قانون النقل العام للركاب.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية