التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس عشر · التدريب والإيفاد

المادة 120من نظام الخدمة المدنية رقم 30 لسنة 2007

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4818، ص 2085
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4818ص 20851 نيسان 2007

المادة 120- تنشأ في الدائرة وحدة تتبع وحدة الموارد البشرية تتولى مهام تنمية القوى البشرية والتدريب والتطوير الاداري وتناط بها المسؤوليات التالية:- أ-وضع واقتراح خطط وبرامج التدريب والابتعاث وعرضها على لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة في الدائرة. ب- تحديد الاحتياجات التدريبية والدراسية المطلوبة من عملية الإيفاد وفقاً للإمكانات المتاحة والمهام الأساسية المنوطة بالدائرة وخططها المستقبلية وتزويد الديوان بها بموعد لا يتجاوز شهر كانون الأول من كل سنة. ج- تحديد الفئات الوظيفية المستهدفة والقيام بتأهيل هذه الفئات لتحقيق الاستفادة القصوى من فرص الإيفاد وخاصة ما يتعلق بشروط اللغة والمهارات الأخرى المطلوبة. د- متابعة الموفدين وسير دراستهم وتدريبهم وإجراء عملية تقييم لنتائج حصولهم على المؤهلات العلمية والخبرات العملية وتزويد الديوان بها بشكل دوري. هـ- التزام الموفد في دورة أو برنامج تدريبي بتزويد الدائرة بتقرير مفصل عن الدورة أو البرنامج الذي أوفد إليه مبيناً فيه الموضوعات المطروحة ومجالات الاستفادة منها في الواقع العملي بما في ذلك نقل هذه المعرفة التي اكتسبها إلى الموظفين المعنيين. و- تقييم البرامج والأنشطة التدريبية من خلال قياس الأثر والعائد التدريبي ومدى تحقيق أهداف التطوير المرجوة.

الإحالة

المادة 120 من نظام الخدمة المدنية رقم 30 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4818، ص 2085)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية