الجريدة الرسميةالعدد 4818ص 20851 نيسان 2007
الفصل الرابع
تخطيط الموارد البشرية
المادة13-
على كل دائرة أن تقوم بما يلي:-
أ- إعداد مشروع نظام خاص بتنظيمها الإداري وهيكلها التنظيمي ومهامها الرئيسية والفرعية.
ب- إعداد وصف وظيفي لكل وظيفة وفقاً لتعليمات وصف وتصنيف الوظائف المعتمدة يتضمن ما يلي:-
1-المسمى الوظيفي.
2-الهدف العام للوظيفة.
3-جهة الارتباط.
4-المهام والمسؤوليات الرئيسة.
5-المتطلبات الرئيسة لإشغال الوظيفة وتتضمن المؤهلات العلمية والخبرات العملية والمهارات وأي شروط أخرى.
ج- مراجعة الوظائف وعددها بناء على التغييرات التي قد تطرأ على المتطلبات التنظيمية.