التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · تخطيط الموارد البشرية

المادة 14من نظام الخدمة المدنية رقم 30 لسنة 2007

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4818، ص 2085
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4818ص 20851 نيسان 2007

أ- تصنف الوظائف في مجموعات تتضمن كل منها الوظائف المتماثلة من حيث طبيعة عملها ومستوى مهامها ومسؤولياتها والمؤهلات المطلوبة لإشغالها. ب-تشكل لجنة برئاسة رئيس الديوان وعضوية مدير عام دائرة الموازنة العامة وامين عام وزارة تطوير القطاع العام ومدير عام المعهد الوطني للتدريب ومدير عام مؤسسة التدريب المهني تتولى إعداد تعليمات وصف وتصنيف الوظائف لجميع الفئات ومتابعة ما يتعلق بشؤونها من تحديث وتعديل وتقديم الدعم الفني للدوائر ، ويُعيّن رئيس اللجنة ، احد المدراء في الديوان مقرراً، ويحق لها الاستعانة بمن تراه من المختصين وذوي الخبرة. ج- يصدر المجلس بناءً على تنسيب اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة تعليمات وصف وتصنيف الوظائف في الخدمة المدنية.

الإحالة

المادة 14 من نظام الخدمة المدنية رقم 30 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4818، ص 2085)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية