الجريدة الرسميةالعدد 4818ص 20851 نيسان 2007
المادة139- يعفى الموفد وكفيله من دفع المبالغ التي أنفقت عليه أثناء وجوده في البعثة أو الدورة أو البرنامج التدريبي
من الالتزام بالخدمة وذلك في أي من الحالات التالية:-
أ-الوفاة أثناء وجوده في البعثة أو الدورة أو بعد انتهاء مدة البعثة أو الدورة والتحاقه بوظيفته وفقاً لأحكام هذا
النظام.
ب-الانقطاع عن البعثة أو الدورة بسبب إصابته بعاهة أو مرض مقعد أو مزمن يحول دون استمراره في البعثة أو الدورة أو
الالتحاق بوظيفته أو الاستمرار فيها أو إذا انتهت خدمته بسبب المرض على أن تؤيد هذه الحالات بتقرير من اللجنة الطبية
المختصة.
ج-إذا انتهت خدمة الموظف بسبب إكماله السن القانونية.
د-إذا انتهت خدمته بالتسريح وفقاً لأحكام هذا النظام.