الجريدة الرسميةالعدد 4818ص 20851 نيسان 2007
أ- تصنف الوظائف في مجموعات تتضمن كل منها الوظائف المتماثلة من حيث طبيعة عملها ومستوى مهامها
ومسؤولياتها والمؤهلات المطلوبة لإشغالها.
ب-تشكل لجنة برئاسة رئيس الديوان وعضوية مدير عام دائرة الموازنة العامة وامين عام وزارة تطوير القطاع العام
ومدير عام المعهد الوطني للتدريب ومدير عام مؤسسة التدريب المهني تتولى إعداد تعليمات وصف وتصنيف
الوظائف لجميع الفئات ومتابعة ما يتعلق بشؤونها من تحديث وتعديل وتقديم الدعم الفني للدوائر ، ويُعيّن رئيس
اللجنة ، احد المدراء في الديوان مقرراً، ويحق لها الاستعانة بمن تراه من المختصين وذوي الخبرة.
ج- يصدر المجلس بناءً على تنسيب اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة تعليمات وصف
وتصنيف الوظائف في الخدمة المدنية.