التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · تخطيط الموارد البشرية

المادة 15من نظام الخدمة المدنية رقم 30 لسنة 2007

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4818، ص 2085
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4818ص 20851 نيسان 2007

أ- تقوم الدائرة بإعداد خطة سنوية وخطة متوسطة المدى لمدة ثلاث سنوات للموارد البشرية يتم إقراراها من خلال لجان التخطيط والتنسيق والمتابعة في الدائرة وفقاً لما يلي:- 1-تحديد الوظائف الجديدة التي تتطلبها عملية خطط العمل وتوسعها وتطويرها أو إحلال الموظفين الجدد مكان الموظفين الذين ينفكون عن العمل لأي سبب. 2-تحديد الاحتياجات في جدول التشكيلات للوظائف والفئات والدرجات التي تتطلبها عملية الحراك الوظيفي من ترفيعات وتعديل اوضاع وغيرها. 3-إجراء التعديلات اللازمة التي تفرضها طبيعة المتغيرات في واقع الهيكل التنظيمي والمهام الوظيفية إن وجدت. 4-تحديد الوظائف المؤقتة وفق المشاريع والبرامج واحتياجات العمل الأخرى. 5-مراعاة تعليمات وصف وتصنيف الوظائف ومجموعاتها النوعية بما يتلاءم والهيكل التنظيمي والمهام في الدائرة. ب-تتم مراجعة الخطط المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وتحديثها بشكل مستمر لضمان اتساقها مع متطلبات العمل وتحقيقها للأهداف المؤسسية للدائرة وتوافقها مع سقوف الإنفاق المستقبلي عند إعداد موازنتها السنوية.

الإحالة

المادة 15 من نظام الخدمة المدنية رقم 30 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4818، ص 2085)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية