الجريدة الرسميةالعدد 4818ص 20851 نيسان 2007
أ- تقوم الدائرة بإعداد خطة سنوية وخطة متوسطة المدى لمدة ثلاث سنوات للموارد البشرية يتم إقراراها من
خلال لجان التخطيط والتنسيق والمتابعة في الدائرة وفقاً لما يلي:-
1-تحديد الوظائف الجديدة التي تتطلبها عملية خطط العمل وتوسعها وتطويرها أو إحلال الموظفين الجدد مكان
الموظفين الذين ينفكون عن العمل لأي سبب.
2-تحديد الاحتياجات في جدول التشكيلات للوظائف والفئات والدرجات التي تتطلبها عملية الحراك الوظيفي
من ترفيعات وتعديل اوضاع وغيرها.
3-إجراء التعديلات اللازمة التي تفرضها طبيعة المتغيرات في واقع الهيكل التنظيمي والمهام الوظيفية إن وجدت.
4-تحديد الوظائف المؤقتة وفق المشاريع والبرامج واحتياجات العمل الأخرى.
5-مراعاة تعليمات وصف وتصنيف الوظائف ومجموعاتها النوعية بما يتلاءم والهيكل التنظيمي والمهام في الدائرة.
ب-تتم مراجعة الخطط المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وتحديثها بشكل مستمر لضمان اتساقها مع
متطلبات العمل وتحقيقها للأهداف المؤسسية للدائرة وتوافقها مع سقوف الإنفاق المستقبلي عند إعداد موازنتها
السنوية.