التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثامن عشر · انتهاء الخدمة

المادة 166من نظام الخدمة المدنية رقم 30 لسنة 2007

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4818، ص 2085
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4818ص 20851 نيسان 2007

الفصل الثامن عشر انتهاء الخدمة المادة 166- تنتهي خدمة الموظف في أي من الحالات التالية:- أ-قبول الاستقالة. ب-انتهاء مدة العقد أو إنهائه. ج-فقد الوظيفة. د-عدم اللياقة الصحية. هـ-الاستغناء عن الخدمة. و-العزل من الوظيفة. ز-بلوغ السن القانونية لانتهاء أو إنهاء الخدمة على أن تراعى أحكام هذا النظام وقانون التقاعد المدني. ح-فقد الجنسية الأردنية. ط-التسريح من الخدمة. ي-إنهاء الخدمة أو الإعفاء منها. ك-الإحالة على التقاعد أو الاستيداع. ل-الوفاة.

الإحالة

المادة 166 من نظام الخدمة المدنية رقم 30 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4818، ص 2085)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية