الجريدة الرسميةالعدد 4818ص 20851 نيسان 2007
إنهاء الخدمة للموظف الخاضع للضمان الاجتماعي
المادة172-أ- تنهى خدمة الموظف الخاضع لقانون الضمان الاجتماعي بقرار من مجلس الوزراء للموظف من الفئة العليا،
وبقرار من الوزير بناءً على تنسيب الأمين العام للموظف من الفئات الأخرى إذا أكمل الستين من عمره للموظف وخمسة
وخمسين للموظفة،إلا أنه يجوز لمجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير، تمديد خدمة الموظف سنة فسنة لمدة لا تزيد على
خمس سنوات، وذلك لأسباب تعود للمصلحة العامة أو إذا كان من شأن ذلك استكمال حصول الموظف على راتب تقاعدي.
ب-يجوز للمرجع المختص بالتعيين ، إنهاء خدمة الموظف الخاضع لقانون الضمان
الاجتماعي بناء على طلبه أو بدون طلبه إذا استكمل شروط الحصول على التقاعد المبكر وفقا لأحكامه وبناءً على تنسيب لجنة
شؤون الموظفين.