الجريدة الرسميةالعدد 4818ص 20851 نيسان 2007
العزل من الوظيفة
المادة171-أ - يعزل الموظف في أي من الحالات التالية: -
1-إذا حكم عليه من محكمة مختصة بأي جناية أو بجنحة مخلة بالشرف كالرشوة والاختلاس والسرقة والتزوير وسوء
استعمال الأمانة واستثمار الوظيفة والشهادة الكاذبة أو أي جريمة أخرى مخلة بالأخلاق العامة.
2-إذا حكم عليه بالحبس من محكمة لمدة تزيد على ستة أشهر لارتكابه أي جريمة أو جنحة من غير المنصوص
عليها في البند (1) من هذه الفقرة.
3-إذا صدر قرار من المجلس التأديبي بعزله.
ب-يعتبر الموظف في أي حالة من الحالات المنصوص عليها في البندين (1) و(2) من الفقرة (أ) من هذه المادة
معزولاً حكماً من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية.
ج-في جميع الأحوال المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة يجب إعلام الموظف بأي وسيلة متاحة
بالإجراءات المتخذة بحقه من المرجع المختص بتعيين مثيله في الدرجة والراتب خلال أسبوع من تاريخ علم
الدائرة باكتساب الحكم الدرجة القطعية أو تاريخ صدور القرار النهائي.
د-لا يجوز إعادة تعيين الموظف الذي عزل من الوظيفة في أي دائرة من الدوائر إلا انه يجوز بموافقة رئيس
الديوان السماح للموظف الذي عزل وفقاً لأحكام البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة التقدم بطلب للعمل في
الخدمة المدنية.