التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل التاسع عشر · احكام عامــــــة

المادة 178من نظام الخدمة المدنية رقم 30 لسنة 2007

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4818، ص 2085
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4818ص 20851 نيسان 2007

الفصل التاسع عشر احكام عامــــــة المادة 178-أ- تنظم براءة تشكيلات لكل موظف على النموذج المقرر بصورة تتفق مع جدول تشكيلات الوظائف المعمول به وتصدر بعد استكمال جميع الإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام في أي حالة من الحالات التالية:- 1-عند تعيين الموظف. 2-عند ترفيعه أو تعديل وضعه أو راتبه. 3-عند تغيير مسمى وظيفته أو مادتها في نظام تشكيلات الوظائف. 4-عند نقله من وظيفته إلى وظيفة أخرى إذا كان النقل سيؤدي إلى أن يشغل وظيفة تختلف في مادتها عن مادة الوظيفة التي نقل إليها في جدول تشكيلات الوظائف. ب-يجب أن يدرج في كل براءة تشكيلات رقم الفصل والمادة المدرج تحتها اسم الوظيفة في جدول تشكيلات الوظائف ورقم القرار الذي صدرت البراءة بموجبه وتاريخه. ج-يصدر الوزير براءة التشكيلات الخاصة بالموظف وترسل نسخ منها إلى كل من الديوان وديوان المحاسبة ودائرة الموازنة العامة. د-وفي جميع الأحوال يجب ان تتطابق المسميات الوظيفية في جدول التشكيلات مع الهيكل التنظيمي في الدائرة الذي يحدد بموجبه حجم الكادر الوظيفي وتقسيماته ومسميات وظائفه.

الإحالة

المادة 178 من نظام الخدمة المدنية رقم 30 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4818، ص 2085)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية