الجريدة الرسميةالعدد 4818ص 20851 نيسان 2007
يقسم الموظفون الى :-
أ-موظفين دائمين: وهم الذين يعينون في وظائف دائمة ذات فئات ودرجات محددة في جدول تشكيلات الوظائف 0
ب- موظفين بعقود: وهم الذين يعينون بموجب عقود شاملة لجميع العلاوات على وظائف مدرجة في جدول
تشكيلات الوظائف او الذين يعينون بوظائف غير دائمة بموجب عقود وتحدد رواتبهم وفقاً لأحكام هذا النظام على
حساب المشاريع أو رواتب الموظفين المنفكين عن العمل بسبب الإعارة أو الإجازة دون راتب وعلاوات ، وتحتسب
رواتبهم وفقاً لأحكام هذا النظام على أن لا تتجاوز المخصصات المرصودة لهذه الغاية أو راتب الموظف المنفك
عن العمل 0