التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · الرواتب والعلاوات

المادة 19من نظام الخدمة المدنية رقم 30 لسنة 2007

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4818، ص 2085
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4818ص 20851 نيسان 2007

الفصل السادس الرواتب والعلاوات الرواتب المادة19- أ- تحدد الرواتب الأساسية لوظائف الفئة العليا وبدل التمثيل والعلاوات الخاصة بها كما يلي:- 1-المجموعة الأولى: يتقاضى مـن يشغل أياً من وظائف هـذه المجموعة راتب الوزير العامل وعلاواته وامتيازاته الاخرى. 2-المجموعة الثانية: يتقاضى من يشغل أياً من وظائف هذه المجموعة راتباً أساسيا مقداره (930) دينار وزيادة سنوية مقدارها (20) ديناراً ولعشر زيادات حداً أعلى على ان تحتسب من تاريــخ تعيينه فيها وعلاوة أساسية بنسبة (50%) من الراتب الأساسي بالاضافة الى العلاوة العائلية المقررة وبدل تمثيل مقداره (50) ديناراً شهرياً. ب- لا يدفع لاي من شاغلي وظائف الفئة العليا أي بدل او علاوة اخرى غير منصوص عليها في البندين (1) و (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة مهما كان اسمها او نوعها او مقدارها باستثناء العلاوة العائلية ومكافآت تمثيل الحكومة في مجالس ادارة المؤسسات الرسمية العامة او الشركات التي تساهم فيها الحكومة او في ادارتها والمكافأة المقررة مقابل العضوية في أي لجنة او مجلس او هيئة شريطة ان يكون اجتماع أي منها خارج اوقات الدوام الرسمي كذلك أي مكافأة مقابل عمله خارج اوقات الدوام الرسمي في غير دائرته بناء على موافقة الجهة المختصة وفقاً لاحكام هذا النظام.

الإحالة

المادة 19 من نظام الخدمة المدنية رقم 30 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4818، ص 2085)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية