الجريدة الرسميةالعدد 4818ص 20851 نيسان 2007
تحتسب عند التعيين الزيادات السنوية المبينة ادناه على أن تتوافق الشهادة أو الخبرة مع طبيعة الوظيفة:-
أ-شهادات التدريب المهني والحرفي والخدمات الأخرى صادرة عن مركز تدريبي معتمد: -
1-الشهادة التي لا تقل مدتها عن سنة واحدة يمنح حاملها زيادة سنوية واحدة.
2-الشهادة التي لا تقل مدتها عن سنتين يمنح حاملها زيادتين سنويتين.
ب-الشهادات الأكاديمية:-
1-الثانوية العامة ويمنح حاملها زيادة سنوية واحدة.
2-شهادة الثانوية العامة المهنية ويمنح حاملها زيادتين سنويتين.
3-دبلوم سنة واحدة بعد الشهادة الثانوية العامة ويمنح حاملها ثلاث زيادات سنوية.
ج-شهادات ورخص السوق:-
1-سائق دراجة من الفئة الأولى يمنح زيادتين سنويتين.
2-حامل رخصة سوق من الفئة الرابعة يمنح زيادة سنوية واحدة.
3-حامل رخصة سوق من الفئة الخامسة، يمنح ثلاث زيادات سنوية.
4-حامل رخصة سوق من الفئة الثانية والسادسة والمركبات الإنشائية، يمنح ست زيادات سنوية.
5-حامل شهادة مزاولة مهنة مساعد سائق قطار، يمنح أربع زيادات سنوية.
6-حامل شهادة مزاولة مهنة سائق قطار ويمنح سبع زيادات سنوية.
د- الزيادات السنوية المقررة لمهنة سائق قطار بموجب البند (6) من الفقرة (ج) من هذه المادة على وظائف
اعمال السكك الحديدية المدرجة ضمن الدرجة الاولى من الفئة الثالثة شريطة استيفاء شاغلي هذه الوظائف
الشروط المحددة بموجب تعليمات وصف وتصنيف الوظائف اعتباراً من التاريـخ الذي يحدده مجلس الوزراء 0
هـ- في حال تعيين حامل شهادة كلية دبلوم المجتمع الشامل على وظائف الفئة الثالثة وفق احكام البند (2) من
الفقرة (د) من المادة (17) من هذا النظام يمنح اربع زيادات سنوية 0