التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل التاسع · التعييــــــن

المادة 60من نظام الخدمة المدنية رقم 30 لسنة 2007

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4818، ص 2085
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4818ص 20851 نيسان 2007

التعيين على وظائف العقود الشاملة لجميع العلاوات المادة60-أ- في حالات خاصة ومبررة تتطلبها مصلحة العمل في الدائرة ولاستقطاب كفاءات علمية وخبرات عملية مميزة يجوز تعيين الموظف بموجب عقد شامل لجميع العلاوات وبراتب يزيد على الرواتب المحددة وفقاً لتعليمات اختيار وتعيين الموظفين على أن تراعى الأسس والإجراءات التالية: - 1-تقوم الدائرة المعنية التي تتوافر لديها وظائف شاغرة بعقود شاملة لجميع العلاوات بتزويد الديوان بمسميات هذه الوظائف ووصفها الوظيفي والمؤهلات والخبرات والكفاءات والمهارات المطلوبة لإشغالها وأعدادها ورواتبها المتناسبة مع ذلك. 2-تقوم الدائرة المعنية بالتنسيق مع الديوان بالإعلان عن تلك الوظائف في صحيفة محلية يومية واحدة. 3-تؤلف لجنة برئاسة الأمين العام وعضوية مندوب عن الديوان واثنين من كبار موظفي الدائرة من ذوي الاختصاص يسميهما الوزير ويجوز لها الاستعانة بذوي الاختصاص لإجراء الامتحانات التنافسية أو المقابلات الشخصية للمتقدمين أو كلتيهما. 4- يعين الموظف بعقد شامل لجميع العلاوات بقرار من الوزير بناء على تنسيب اللجنة المشار إليها في البند (3) من هذه الفقرة 0 ب-إذا كان الموظف المعين بموجب عقد شامل لجميع العلاوات خاضع لقانون التقاعد المدني فيحدد الراتب الأساسي الخاضع للتقاعد وفقاً لما يعادل وظيفته ومؤهلاته وخبراته من فئة ودرجة وفقاً لأحكام هذا النظام. ج- وفي كل الاحوال لا يجوز منح الزيادة السنوية للموظف المعين بعقد شامل لجميع العلاوات تزيد على الزيادة السنوية المقررة له وفقاً للزيادات المنصوص عليها في نظام تشكيلات الوظائف الحكومية 0 د- على الرغم مما ورد في هذه المادة ، لرئيس الوزراء تعيين الموظف بموجب عقد شامل لجميع العلاوات 0

الإحالة

المادة 60 من نظام الخدمة المدنية رقم 30 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4818، ص 2085)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية