الجريدة الرسميةالعدد 4818ص 20851 نيسان 2007
أ- يشكل مجلس يسمى ( مجلس الخدمة المدنيـة ) برئاسة وزير تطوير القطاع العـام وعضويـة كل من: -
1- وزير التربية والتعليم 0
2- وزير المالية 0
3- وزير العمل 0
4- وزير الصحة 0
5- رئيس ديوان التشريع والرأي 0
6- رئيس ديوان الخدمة المدنية 0
7- امين عام رئاسة الوزراء 0
8- ثلاثة من ذوي الخبرة والاختصاص يعينهم رئيس الوزراء لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة بناء على تنسيب الرئيس0
ب-يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه، أو نائبه عند غيابه، ويكون اجتماعه قانونياً بحضور ما لا يقل عن أغلبية
اعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه ، ويتخذ قراراته وتوصياته بأكثرية أصوات اعضائه الحاضرين على
الاقل وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
ج- لرئيس المجلس دعوة اي وزير أو مسؤول ذي علاقة لحضور اجتماع المجلس للمشاركة في بحث الأمور التي
تخص دائرته دون أن يكون له حق التصويت على القرارات التي تتخذ بشأنها.
د- يعين رئيس المجلس بناءً على تنسيب رئيس الديوان من بين موظفي الديوان امين سر للمجلس يتولى الإعداد
لاجتماعاته وتدوين محاضرها وتنظيمها وحفظ القيود والمعاملات الخاصة بالمجلس والقيام بأي أعمال أخرى يكلفه
بها رئيس المجلس.