الجريدة الرسميةالعدد 4818ص 20851 نيسان 2007
مهام المجلس
المادة8-
أ- يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية: -
1-إقرار التعليمات المتعلقة بتخطيط وإدارة الموارد البشرية بما في ذلك خطط الإحلال والتعاقب الوظيفي،
والاختيار والتعيين، وإدارة الأداء الفردي والمؤسسي، والتدريب والتطوير، والتظلم والإجراءات والعقوبات
التأديبية، والدوام الرسمي والإجازات، وصف وتصنيف الوظائف في الخدمة المدنية.
2-إقرار الخطط العامة لإعداد الموظفين وتدريبهم بما في ذلك الأسس العامة لبرامج التدريب.
3-إقرار أسس ومعايير تقييم الأداء المؤسسي.
4-تقديم التوصيات إلى مجلس الوزراء في الموضوعات المتعلقة بسياسات إدارة الموارد البشرية وتنميتها في
الخدمة المدنية، والتعليمات ذات الصلة بالرواتب والعلاوات، والحوافز والمكافآت واي بدل وبما يتوافق مع أحكام
هذا النظام.
5-تقديم التوصيات إلى مجلس الوزراء بشأن إعادة هيكلة أجهزة الخدمة المدنية والعمل على تطويرها لاتخاذ
القرار المناسب بشأنها.
6-إبداء الرأي بالتشريعات المتعلقة بأنظمة التنظيم الإداري للدوائر المحالة إليه من الدائرة المعنية بعد دراسته
من لجنة تشترك فيها وزارة تطوير القطاع العام وديوان الخدمة المدنية والدائرة المعنية تمهيداً لاستكمال
الإجراءات اللازمة لإصدارها.
7- أي موضوعات أخرى تتعلق بإدارة الموارد البشرية وتنميتها في الخدمة المدنية يحيلها إليه رئيس الوزراء.
ب- للمجلس تشكيل لجان متخصصة لمساعدته على القيام بأعماله على أن تحدد مهام أي منها بمقتضى قرار
تشكيلها.