التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · الادوار والمهام

المادة 8من نظام الخدمة المدنية رقم 30 لسنة 2007

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4818، ص 2085
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4818ص 20851 نيسان 2007

مهام المجلس المادة8- أ- يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية: - 1-إقرار التعليمات المتعلقة بتخطيط وإدارة الموارد البشرية بما في ذلك خطط الإحلال والتعاقب الوظيفي، والاختيار والتعيين، وإدارة الأداء الفردي والمؤسسي، والتدريب والتطوير، والتظلم والإجراءات والعقوبات التأديبية، والدوام الرسمي والإجازات، وصف وتصنيف الوظائف في الخدمة المدنية. 2-إقرار الخطط العامة لإعداد الموظفين وتدريبهم بما في ذلك الأسس العامة لبرامج التدريب. 3-إقرار أسس ومعايير تقييم الأداء المؤسسي. 4-تقديم التوصيات إلى مجلس الوزراء في الموضوعات المتعلقة بسياسات إدارة الموارد البشرية وتنميتها في الخدمة المدنية، والتعليمات ذات الصلة بالرواتب والعلاوات، والحوافز والمكافآت واي بدل وبما يتوافق مع أحكام هذا النظام. 5-تقديم التوصيات إلى مجلس الوزراء بشأن إعادة هيكلة أجهزة الخدمة المدنية والعمل على تطويرها لاتخاذ القرار المناسب بشأنها. 6-إبداء الرأي بالتشريعات المتعلقة بأنظمة التنظيم الإداري للدوائر المحالة إليه من الدائرة المعنية بعد دراسته من لجنة تشترك فيها وزارة تطوير القطاع العام وديوان الخدمة المدنية والدائرة المعنية تمهيداً لاستكمال الإجراءات اللازمة لإصدارها. 7- أي موضوعات أخرى تتعلق بإدارة الموارد البشرية وتنميتها في الخدمة المدنية يحيلها إليه رئيس الوزراء. ب- للمجلس تشكيل لجان متخصصة لمساعدته على القيام بأعماله على أن تحدد مهام أي منها بمقتضى قرار تشكيلها.

الإحالة

المادة 8 من نظام الخدمة المدنية رقم 30 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4818، ص 2085)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية