الجريدة الرسميةالعدد 4818ص 20851 نيسان 2007
المادة80-أ- يجوز ترفيع الموظف من الدرجة الأولى من الفئة الأولى إلى الدرجة الخاصة من الفئة الأولى وفقاً
للشروط التالية:-
1-ان يكون شاغلاً لاحدى الوظائف القيادية في المستوى الاول من الفئة الاولى لمدة متصلة لا تقل عن سنة واحدة في دائرته 0او :
-ان يكون شاغلاً لاحدى الوظائف القيادية في المستوى الاول من الفئة الاولى في دائرته و انتدب او كلف للعمل الى دائرة اخرى خاضعة
لاحكام هذا النظام ، على ان يكون قد امضى في تلك الوظائف مدة لا تقل عن سنة واحدة متصلة في الدائرتين 0
2- ان يكون قد امضى مدة لا تقل عن خمس سنوات خدمة فعلية في درجته 0
3-أن يكون قد ورد عنه عن السنتين الأخيرتين تقريران سنويان لا يقل تقديره في كل منهما عن درجة ممتاز.
4-ان يكون قد اكمل برامج تدريبية نوعية تتلاءم مع طبيعة المهام القيادية والإشرافية لا تقل عن (80) ساعة تدريبية.
ب- مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز ترفيع الموظف من الفئتين الأولى والثانية من درجة إلى
درجة أعلى منها وإلى الراتب الأعلى من راتبه مباشرة في الدرجة الأعلى ضمن الفئة الواحدة، وفقاً للشروط
التالية:-
1-إذا أكمل في الدرجة مدة فعلية لا تقل عن سنتين ويتقاضى راتب السنة الثالثة منها على الأقل.
2-إذا ورد عنه عن السنتين الأخيرتين تقريران سنويان لا يقل التقدير في كل منهما عن درجة (ممتاز).
3-اذا كان قد شارك في برامج تدريبية ضمن الدرجة الواحدة لا تقل مدتها عن (40) ساعة تدريبية وفقاً للمسار
التدريبي المعتمد.
ج- يشترط لترفيع الموظف وفقاً لاحكام الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة بمن في ذلك الموظف المنتدب او المكلف او المعار الى اي جهة غير
خاضعة لاحكام هذا النظام ان يكون قد امضى مدة لا تقل عن ثمانية اشهر وهو على رأس عمله في دائرته في سنة الترفيع 0