التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني عشر · الترفيع وتعديل الأوضاع وإشغال الوظائف الإشرافية

المادة 80من نظام الخدمة المدنية رقم 30 لسنة 2007

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4818، ص 2085
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4818ص 20851 نيسان 2007

المادة80-أ- يجوز ترفيع الموظف من الدرجة الأولى من الفئة الأولى إلى الدرجة الخاصة من الفئة الأولى وفقاً للشروط التالية:- 1-ان يكون شاغلاً لاحدى الوظائف القيادية في المستوى الاول من الفئة الاولى لمدة متصلة لا تقل عن سنة واحدة في دائرته 0او : -ان يكون شاغلاً لاحدى الوظائف القيادية في المستوى الاول من الفئة الاولى في دائرته و انتدب او كلف للعمل الى دائرة اخرى خاضعة لاحكام هذا النظام ، على ان يكون قد امضى في تلك الوظائف مدة لا تقل عن سنة واحدة متصلة في الدائرتين 0 2- ان يكون قد امضى مدة لا تقل عن خمس سنوات خدمة فعلية في درجته 0 3-أن يكون قد ورد عنه عن السنتين الأخيرتين تقريران سنويان لا يقل تقديره في كل منهما عن درجة ممتاز. 4-ان يكون قد اكمل برامج تدريبية نوعية تتلاءم مع طبيعة المهام القيادية والإشرافية لا تقل عن (80) ساعة تدريبية. ب- مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز ترفيع الموظف من الفئتين الأولى والثانية من درجة إلى درجة أعلى منها وإلى الراتب الأعلى من راتبه مباشرة في الدرجة الأعلى ضمن الفئة الواحدة، وفقاً للشروط التالية:- 1-إذا أكمل في الدرجة مدة فعلية لا تقل عن سنتين ويتقاضى راتب السنة الثالثة منها على الأقل. 2-إذا ورد عنه عن السنتين الأخيرتين تقريران سنويان لا يقل التقدير في كل منهما عن درجة (ممتاز). 3-اذا كان قد شارك في برامج تدريبية ضمن الدرجة الواحدة لا تقل مدتها عن (40) ساعة تدريبية وفقاً للمسار التدريبي المعتمد. ج- يشترط لترفيع الموظف وفقاً لاحكام الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة بمن في ذلك الموظف المنتدب او المكلف او المعار الى اي جهة غير خاضعة لاحكام هذا النظام ان يكون قد امضى مدة لا تقل عن ثمانية اشهر وهو على رأس عمله في دائرته في سنة الترفيع 0

الإحالة

المادة 80 من نظام الخدمة المدنية رقم 30 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4818، ص 2085)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية