الجريدة الرسميةالعدد 4818ص 20851 نيسان 2007
أ-يجوز إعارة الموظف الذي لا تقل مدة خدمته عن خمس سنوات فعلية إلى أي حكومة أخرى أو أي منظمة دولية
أو إقليمية أو مؤسسة رسمية عامة أو دائرة غير خاضعة لنظام الخدمة المدنية أو مؤسسة عامة داخل المملكة أو
خارجها أو شركة تدير مرفقاً عاماً، وذلك بناءً على طلب تلك الجهات او الى أي شركة ناتجة عن عملية التخاصية
وذلك بقرار من رئيس الوزراء لشاغلي وظائف الفئة العليا، وبقرار من الوزير بناءً على تنسيب
الأمين العام لشاغلي وظائف الفئات الأخرى.
ب-يحدد رئيس الوزراء لشاغلي وظائف الفئة العليا والوزير لشاغلي وظائف الفئات الاخرى مدة الإعارة وله
تجديدها سنة فسنة أو لأي جزء منها على أن لا تزيد على خمس سنوات خارج المملكة أو داخلها أو كليهما طيلة
خدمة الموظف في الخدمة المدنية.
ج-لرئيس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير في حالات خاصة ومبررة تمليها الضرورة ومصلحة العمل استثناء الموظف
من شرط المدة الوارد في الفقرة (أ) من هذه المادة، كما له بناء على طلب الجهة المعار اليها الموظف تمديد مدة
الإعارة لمدة تزيد على المدة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة.
د- لا يتقاضى الموظف خلال مدة اعارته أي جزء من راتبه وعلاواته من الدائرة التي تمت اعارته منها 0
هـ- تحسب مدة الإعارة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة لغايات استحقاق الزيادة السنوية والترفيع.
و- تعتبر مدة الإعارة خدمة مقبولة للتقاعد وفقاً لأحكام قانون التقاعد المدني.
ز-1- على الرغم مما ورد في الفقرات السابقة من هذه المادة ، تحتسب للموظف المعار الى اي شركة ناتجة عن
عملية التخاصية كامل مدة الاعارة واي تمديد لها لغايات استحقاق الزيادة السنوية والترفيع وذلك وفقاً لتعليمات
يصدرها مجلس الوزراء لهذه الغاية بناء على تنسيب المجلس 0
2- تطبق احكام البند (1) من هذه الفقرة على الموظف الذي ما زال معاراً وتجاوزت مدة اعارته الخمس سنوات ،
او الموظف الذي كان معاراً واعيد الى العمل لدى احدى الدوائر المشمولة باحكام هذا النظام وما زال على
رأس عمله 0