التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · تخطيط الموارد البشرية

المادة 16من نظام الخدمة المدنية رقم 30 لسنة 2007

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4818، ص 2085
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4818ص 20851 نيسان 2007

أ- يصدر المجلس بناء على تنسيب لجنة يشكلها رئيس المجلس من ممثلين عن وزارة تطوير القطاع العام وديوان الخدمة المدنية ودائرة الموازنة العامة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام الفقرة (أ) من المادة (15) من هذا النظام ووفق الأسس الواردة فيها. ب- يشكل رئيس الديوان لجنة من ممثلين عن وزارة تطوير القطاع العام وديوان الخدمة المدنية ودائرة الموازنة العامة ومندوب عن كل من الدوائر المعنية لدراسة مشروع جدول تشكيلات الوظائف في الدوائر الحكومية ورفعه الى اللجنة المركزية لاتخاذ القرار المناسب بشأنه ومن ثم احالته الى دائرة الموازنة العامة لاستكمال اجراءات اعداد جدول التشكيلات 0

الإحالة

المادة 16 من نظام الخدمة المدنية رقم 30 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4818، ص 2085)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية