الجريدة الرسميةالعدد 4818ص 20851 نيسان 2007
أ- يصدر المجلس بناء على تنسيب لجنة يشكلها رئيس المجلس من ممثلين عن وزارة تطوير القطاع العام وديوان
الخدمة المدنية ودائرة الموازنة العامة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام الفقرة (أ) من المادة (15) من هذا النظام
ووفق الأسس الواردة فيها.
ب- يشكل رئيس الديوان لجنة من ممثلين عن وزارة تطوير القطاع العام وديوان الخدمة المدنية ودائرة الموازنة
العامة ومندوب عن كل من الدوائر المعنية لدراسة مشروع جدول تشكيلات الوظائف في الدوائر الحكومية ورفعه
الى اللجنة المركزية لاتخاذ القرار المناسب بشأنه ومن ثم احالته الى دائرة الموازنة العامة لاستكمال اجراءات
اعداد جدول التشكيلات 0