الجريدة الرسميةالعدد 4818ص 20851 نيسان 2007
فقد الوظيفة
المادة 169-أ- يعتبر الموظف فاقداً لوظيفته في أي من الحالات التالية: -
1-إذا صدر قرار بنقله أو انتدابه إلى دائرة أخرى أو صدر قرار بنقله إلى وظيفة أخرى ولم ينفذ قرار النقل أو الانتداب
ولم يباشر العمل في الوظيفة أو الدائرة التي نقل أو أُنتدب إليها لمدة عشرة أيام عمل متصلة من التاريخ المحدد في القرار.
2-إذا تغيب عن وظيفته لمدة عشرة أيام عمل متصلة دون إجازة قانونية أو دون عذر مشروع.
ب-يصدر القرار باعتبار الموظف فاقداً لوظيفته بقرار من المرجع المختص بتعيين مثيله في الدرجة والراتب، ويعتبر القرار
نافذ المفعول اعتباراً من اليوم الأول الذي تغيب الموظف فيه عن العمل.
ج-للموظف الذي أُعتبر فاقداً لوظيفته حق الاعتراض على القرار خلال عشرة أيام من تاريخ صدوره، ويقدم الاعتراض متضمناً
الأسباب التي استند إليها إلى المرجع الذي أصدر القرار، فإذا اقتنع بالأسباب الواردة فيه ألغى قراره وأعاد الموظف
إلى وظيفته.
د-للموظف الذي أُعتبر فاقداً لوظيفته بمقتضى أحكام هذه المادة التقدم بطلب تعيين لغايات التنافس لإشغال وظيفة في
الخدمة المدنية وفقاً لأحكام هذا النظام شريطة انقضاء سنتين على الأقل على قرار فقده لوظيفته وحصوله على قرار من رئيس
الديوان بالموافقة له على التقدم للعمل في الخدمة المدنية.