الجريدة الرسميةالعدد 4818ص 20851 نيسان 2007
الاستغناء عن الخدمة
المادة 170- يتم الاستغناء عن الموظف بقرار من المرجع المختص بتعيين مثيله في الدرجة والراتب إذا
أُوقعــت عليــه ثلاث عقوبات مختلفة من العقوبات التأديبية المنصوص عليها في البنود من (3-5) من
الفقرة (أ) من المادة (141) من هذاالنظام ولا يجوز السماح له بالتقدم بطلب تعيين لغايات التنافس
لإشغال وظيفة في الخدمة المدنية وفقاً لأحكام هذا النظام إلا بعد مرور ثلاث سنوات على الأقل على
صدور قرار الاستغناء عنه وحصوله على قرار من رئيس الديوان بالموافقة له على
التقدم للعمل في الخدمة المدنية.