التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · الرواتب والعلاوات

المادة 20من نظام الخدمة المدنية رقم 30 لسنة 2007

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4818، ص 2085
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4818ص 20851 نيسان 2007

المادة20- أ-تحدد الدرجات والرواتب الاساسية لموظفي الفئتين الاولى والثانية وفقاً لسلم الرواتب المبين تالياً :- الفئة الدرجة 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 الاولى خاصة 278 286 295 303 312 321 329 338 347 355 364 373 381 390 399 1 183 191 199 207 215 223 231 239 247 255 2 153 159 164 170 175 3 132 136 140 145 149 4 116 119 122 125 129 5 99 103 106 109 112 6 89 91 93 95 97 7 78 80 82 84 86 الثانية1 175 180 186 191 197 202 207 213 218 224 229 234 240 245 251 2 153 158 162 166 171 3 132 136 140 145 149 4 116 119 122 125 129 5 99 103 106 109 112 6 89 91 93 95 97 7 78 80 82 84 86 8 67 69 71 73 76 9 56 58 60 63 65 ب - تحــدد الدرجــات والرواتب الاساسية لموظفي الفئة الثالثة وفقــاً لسلم الــرواتب المبين تالياً :- السنوات الدرجة / الرواتب أولى ثانية ثالثة 1 72 63 57 2 77 66 59 3 81 69 62 4 85 72 64 5 90 76 66 6 94 79 68 7 98 82 70 8 103 85 72 9 107 89 75 10 111 92 77 11 116 95 79 12 120 98 81 13 124 102 83 14 129 105 85 15 133 108 87 16 137 111 90 17 141 114 92 18 146 118 94 19 150 121 96 20 154 124 98 21 159 127 100 22 163 131 103 23 167 134 105 24 172 137 107 25 176 140 109 26 180 144 111 27 185 147 113 28 189 150 116 29 193 153 118 30 198 157 120 31 202 160 122 32 206 163 124 33 211 166 126 34 215 170 129 35 219 173 131 36 224 176 133 37 228 179 135 38 232 183 137 39 237 186 139 40 241 189 141

الإحالة

المادة 20 من نظام الخدمة المدنية رقم 30 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4818، ص 2085)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية