الجريدة الرسميةالعدد 4818ص 20851 نيسان 2007
أ-1- يتقاضى الموظف راتبه من مخصصات الوظيفة التي يشغلها بصورة فعلية ويستحق الزيادة السنوية اذا استوفى
شروطها في 31/12 من كل سنة ما لم يصدر قرار بحجبها عنه وتوقع براءة الزيادة من الامين العام او من يفوضه بذلك 0
2- يصدر مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس تعليمات توفيق اوضاع الموظفين بخصوص استحقاق زياداتهم
السنوية وفق احكام البند (1) من هذه الفقرة 0
ب- يمنح الموظف تحت التجربة في السنة الاولى الزيادة السنوية في 31/12 منها اذا كان قد مضى على تعيينه
ثمانية اشهر على الاقل 0
ج- يؤدي منح الزيادات السنوية كحوافز للموظف او لاي غرض آخر الى الانتقال للسنة او السنوات التي تلي
السنة التي كان يشغلها في الدرجة نفسها او الدرجة التي تليها مباشرة وفق عدد تلك الزيادات 0