الجريدة الرسميةالعدد 4818ص 20851 نيسان 2007
أ- إذا حصل الموظف من الفئة الأولى على مؤهل علمي جديد أعلى من المؤهل الذي يحمله
ويتصل موضوع تخصصه بعمل الدائرة مباشرة فيتم منحه بقرار من الوزير بناء على تنسيب الأمين العام الزيادات
السنوية التالية:-
1-زيادة سنوية واحدة اذا كان المؤهل العلمي الجديد الذي حصل عليه شهادة الدبلوم ومدة الدراسة للحصول
عليها سنة واحدة بعد الشهادة الجامعية الاولى 0
2-زيادتان سنويتان إذا كان المؤهل العلمي الجديد الذي حصل عليه شهادة الدبلوم مدة الدراسة للحصول
عليها سنتين بعد الشهادة الجامعية الأولى.
3-ثلاث زيادات سنوية إذا كان المؤهل العلمي الجديد الذي حصل عليه الشهادة الجامعية الثانية (الماجستير) أو
شهادة الاختصاص العالي في الطب.
ب-على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة ، إذا كان الحصول على المؤهل العلمي ناتجاً عن عملية
إيفاد الموظف في بعثة فيتم منحه الزيادات السنوية على النحو التالي:-
1-زيادة سنوية واحدة اذا كان المؤهل العلمي الجديد شهادة الدبلوم ومدة الدراسة للحصول عليها سنة واحدة
بعد الشهادة الجامعية الاولى 0
2-زيادة سنوية واحدة إذا كان المؤهل العلمي الجديد شهادة الدبلوم ومدة الدراسة للحصول عليها سنتين بعد
الشهادة الجامعية الأولى.
3-زيادتان سنويتان إذا كان المؤهل العلمي الجديد الشهادة الجامعية الثانية (الماجستير) أو شهادة الاختصاص
العالي في الطب.
ج- اذا كان الموظف قد حصل على استحقاق اي من الزيادات السنوية المنصوص عليها في
الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة فيمنح فرق عدد الزيادات السنوية للمؤهل او الشهادة الاعلى.
د- اذا حصل الموظف وهو على رأس عمله على الشهادة الجامعية الثالثة ( الدكتوراة ) او حصل من المجلس
الطبي الاردني على شهادة التخصص او شهادة التخصص الفرعي يمنح زيادات سنوية على النحو التالي :-
1-ثلاث زيادات سنوية اذا حصل على الشهادة الجامعية الثالثة ( الدكتوراة ) على نفقته ، وزيادتين سنويتين اذا
كان مبعوثاً 0
2-خمس زيادات سنوية للطبيب اذا حصل على شهادة التخصص من المجلس الطبي الاردني 0
3-اربع زيادات سنوية لطبيب الاسنان اذا حصل على شهادة التخصص من المجلس الطبي الاردني في طب
الاسنان 0
4-زيادتان سنويتان اذا حصل الطبيب على شهادة التخصص الفرعي من المجلس الطبي الاردني 0
5-زيادة سنوية واحدة اذا حصل طبيب الاسنان على شهادة التخصص الفرعي من المجلس الطبي الاردني 0