الجريدة الرسميةالعدد 4818ص 20851 نيسان 2007
المادة30-أ- يمنح الموظف مكافأة مالية لا تقل عن راتب شهر إجمالي ولا تزيد على شهرين و/أو زيادة سنوية لا
تزيد على سنتين بقرار من الوزير بناء على تنسيب لجنة يشكلها برئاسة الأمين العام واثنين من كبار موظفي الدائرة
في أي من الحالات التالية:-
1-إذا قدم براءة اختراع وكان ذلك الاختراع ذا فائدة للجهة التي يعمل فيها أو المجتمع ووضع موضع التطبيق
على أن تتوافر في الاختراع صفة الابتكار والتجديد وعدم النقل.
2-إذا قدم مؤلفاً أو بحثاً أو دراسة تحقق فائدة مهمة ومؤكدة للجهة التي يعمل لديها أو للمجتمع.
3-إذا قام بخدمة متميزة أو بعمل إبداعي أو حقق إنجازاً ترتب عليه وفراً في النفقات العامة أو أدى إلى رفع
مستوى الأداء في الدائرة بعد تطبيقه.
ب- يجوز منح الموظف أي حافز أو مكافأة مادية أو معنوية أو كليهما وتحدد أسس وشروط وحالات منــح أي منهما
بمقتضى تعليمات يصدرها مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس.