التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثامن · لجان شؤون الموظفين

المادة 37من نظام الخدمة المدنية رقم 30 لسنة 2007

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4818، ص 2085
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4818ص 20851 نيسان 2007

الفصل الثامن لجان شؤون الموظفين اللجنة المركزية لشؤون الموظفين المادة37-أ- تشكل في الديوان لجنة تسمى (اللجنة المركزية لشؤون الموظفين) برئاسة رئيس الديوان وعضوية كل من: - 1-أمين عام الديوان. 2-مدير عام دائرة الموازنة العامة. 3-مستشار في ديوان التشريع والرأي يسميه رئيس ديوان التشريع والرأي. 4-امين عام وزارة تطوير القطاع العام. 5-أمين عام الدائرة المختصة أو من ينوب عنه في ممارسة مهام وظيفته في الدائرة. ب-إذا تغيب رئيس اللجنة المركزية أو أي من أعضائها عن دائرته أو انقطع عن ممارسة وظيفته فيها لأي سبب يحل محله في اللجنة من ينوب عنه في ممارسة مهام وظيفته في دائرته. ج-تجتمع اللجنة المركزية بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونياً بحضور ما لا يقل عن أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس وأمين عام الدائرة المختصة وتتخذ قراراتها بأكثرية أصوات الأعضاء الحاضرين على الاقل وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس اللجنة. د-مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ج) من هذه المادة إذا تغيب أمين عام الدائرة المختصة أو من ينوب عنه في ممارسة مهام وظيفته عن الاجتماع يؤجل النظر في الموضوع المتعلق بدائرته للاجتماع الذي يليه وفي حال تغيبه مرة أخرى تقوم اللجنة بحث الموضوع المتعلق بدائرته واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه.

الإحالة

المادة 37 من نظام الخدمة المدنية رقم 30 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4818، ص 2085)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية