الجريدة الرسميةالعدد 4818ص 20851 نيسان 2007
الفصل الثامن
لجان شؤون الموظفين
اللجنة المركزية لشؤون الموظفين
المادة37-أ- تشكل في الديوان لجنة تسمى (اللجنة المركزية لشؤون الموظفين) برئاسة رئيس الديوان وعضوية كل من: -
1-أمين عام الديوان.
2-مدير عام دائرة الموازنة العامة.
3-مستشار في ديوان التشريع والرأي يسميه رئيس ديوان التشريع والرأي.
4-امين عام وزارة تطوير القطاع العام.
5-أمين عام الدائرة المختصة أو من ينوب عنه في ممارسة مهام وظيفته في الدائرة.
ب-إذا تغيب رئيس اللجنة المركزية أو أي من أعضائها عن دائرته أو انقطع عن ممارسة وظيفته فيها لأي سبب يحل
محله في اللجنة من ينوب عنه في ممارسة مهام وظيفته في دائرته.
ج-تجتمع اللجنة المركزية بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونياً بحضور ما لا يقل عن
أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس وأمين عام الدائرة المختصة وتتخذ قراراتها بأكثرية أصوات
الأعضاء الحاضرين على الاقل وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس اللجنة.
د-مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ج) من هذه المادة إذا تغيب أمين عام الدائرة المختصة أو من ينوب عنه في
ممارسة مهام وظيفته عن الاجتماع يؤجل النظر في الموضوع المتعلق بدائرته للاجتماع الذي يليه وفي حال تغيبه
مرة أخرى تقوم اللجنة بحث الموضوع المتعلق بدائرته واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه.