التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثامن · لجان شؤون الموظفين

المادة 38من نظام الخدمة المدنية رقم 30 لسنة 2007

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4818، ص 2085
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4818ص 20851 نيسان 2007

مهام وصلاحيات اللجنة المركزية المادة 38- تتولى اللجنة المركزية المهام والصلاحيات التالية:- أ-التنسيب بتعديل أوضاع الموظفين ضمن الفئتين الاولى والثانية ومن فئة إلى أخرى. ب-أي مهام أو صلاحيات أخرى أُنيطت بها بمقتضى أحكام هذا النظام. ج- ترفع اللجنة تنسيباتها للوزير المختص ، وذلك لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.

الإحالة

المادة 38 من نظام الخدمة المدنية رقم 30 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4818، ص 2085)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية