التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثامن · لجان شؤون الموظفين

المادة 40من نظام الخدمة المدنية رقم 30 لسنة 2007

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4818، ص 2085
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4818ص 20851 نيسان 2007

مهام وصلاحيات لجنة شؤون الموظفين المادة40-أ- تتولى لجنة شؤون الموظفين المهام والصلاحيات التالية: - 1-التنسيب بترفيع موظفي الدائرة وجوبياً من درجة إلى درجة أعلى ضمن الفئتين الأولى والثانية. 2-التنسيب بترفيع موظفي الدائرة جوازياً من درجة إلى درجة أعلى ضمن الفئتين الأولى والثانية. 3-التنسيب بتعيين وتعديل أوضاع موظفي الفئة الثالثة ضمن الفئة ذاتها. 4-إجراء الامتحانات التنافسية و/او المقابلات الشخصية للمرشحين للتعيين ولها أن تستعين بذوي الخبرة والاختصاص بما في ذلك تشكيل لجان فرعية لهذا الغرض. 5-أي مهام أو صلاحيات أخرى أُنيطت بها بمقتضى أحكام هذا النظام. ب-ترفع اللجنة تنسيباتها المنصوص عليها في البنود (1) و(2) و(3) من الفقرة (أ) من هذه المادة إلى الوزير المختص لاتخاذ القرار المناسب بشأنها. ج-للوزير تشكيل لجان شؤون موظفين فرعية وفقاً لمقتضيات تقسيم العمل القطاعي والجغرافي في الدوائر وتحدد مهامها بقرار تشكيلها على أن لا يشمل عملها الترفيعات.

الإحالة

المادة 40 من نظام الخدمة المدنية رقم 30 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4818، ص 2085)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية