الجريدة الرسميةالعدد 4818ص 20851 نيسان 2007
لجنة شؤون الموظفين
المادة39-أ- تشكل في الدائرة بقرار من الوزير لجنة تسمى (لجنة شؤون الموظفين) برئاسة الأمين العام وعضوية كل من: -
1-مدير الوحدة المختصة بإدارة الموارد البشرية.
2-اثنين من موظفي الدائرة من الفئة الأولى على أن يكون أحدهما مسؤول وحدة الشؤون القانونية أو مسؤول
وحدة التدريب والتطوير الإداري.
3-أحد موظفي الديوان من الفئة الأولى يعينه رئيس الديوان.
ب- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونياً بحضور ما لا يقل عن أربعة من
أعضائها على أن يكون من بينهم رئيس اللجنة وعضو الديوان وتتخذ قراراتها بإجماع اعضائها الحاضرين وفي حالة
الاختلاف في الرأي يرفع الأمر إلى اللجنة المركزية لتنظر فيه وترفع تنسيبها بشأنه إلى الوزير.