التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · الادوار والمهام

المادة 7من نظام الخدمة المدنية رقم 30 لسنة 2007

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4818، ص 2085
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4818ص 20851 نيسان 2007

أ- يشكل مجلس يسمى ( مجلس الخدمة المدنيـة ) برئاسة وزير تطوير القطاع العـام وعضويـة كل من: - 1- وزير التربية والتعليم 0 2- وزير المالية 0 3- وزير العمل 0 4- وزير الصحة 0 5- رئيس ديوان التشريع والرأي 0 6- رئيس ديوان الخدمة المدنية 0 7- امين عام رئاسة الوزراء 0 8- ثلاثة من ذوي الخبرة والاختصاص يعينهم رئيس الوزراء لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة بناء على تنسيب الرئيس0 ب-يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه، أو نائبه عند غيابه، ويكون اجتماعه قانونياً بحضور ما لا يقل عن أغلبية اعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه ، ويتخذ قراراته وتوصياته بأكثرية أصوات اعضائه الحاضرين على الاقل وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. ج- لرئيس المجلس دعوة اي وزير أو مسؤول ذي علاقة لحضور اجتماع المجلس للمشاركة في بحث الأمور التي تخص دائرته دون أن يكون له حق التصويت على القرارات التي تتخذ بشأنها. د- يعين رئيس المجلس بناءً على تنسيب رئيس الديوان من بين موظفي الديوان امين سر للمجلس يتولى الإعداد لاجتماعاته وتدوين محاضرها وتنظيمها وحفظ القيود والمعاملات الخاصة بالمجلس والقيام بأي أعمال أخرى يكلفه بها رئيس المجلس.

الإحالة

المادة 7 من نظام الخدمة المدنية رقم 30 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4818، ص 2085)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية