الجريدة الرسميةالعدد 4818ص 20851 نيسان 2007
تعديل الأوضاع
المادة86-أ- إذا حصل الموظف من الفئة الاولى على مؤهل علمي جديد اعلى من المؤهل الذي يحمله وهو
على رأس عمله ويتصل موضوع تخصصه بعمل الدائرة مباشرة ولا توصله الزيادات المستحقة المنصوص عليها في
المادة (31) من هذا النظام للدرجة المقررة للمؤهل الجديد فيجوز تعديل وضعه الى الدرجة المقررة لذلك
المؤهل .
ب-اذا حصل الموظف من الفئة الثانية على شهادة دبلوم كلية المجتمع الشامل وهو على رأس عمله ويتصل
موضوع تخصصه بعمل الدائرة مباشرة ولا توصله الزيادات المستحقة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة
(33) من هذا النظام للدرجة المقررة للمؤهل الجديد فيجوز تعديل وضعه الى الدرجة المقررة لذلك المؤهل .
ج- على الرغم مما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة ، إذا حصل الموظف من الفئة الثانية على شهادة دبلوم
كلية المجتمع الشامل وكان يتقاضى راتب السنة السابقة للسنة من الدرجة المقررة لذلك المؤهل فيمنح زيادتين
سنويتين.
د- إذا حصل الموظف من الفئة الثانية على الشهادة الجامعية الأولى وهو على رأس عمله ويتصل موضوع تخصصه
بعمل الدائرة مباشرة فيجوز تعديل وضعه إلى الفئة الأولى في الدرجة المقررة لذلك المؤهل ويمنح زيادة سنوية
واحدة عن كل سنتين خدمة له في الفئة الثانية وفي كل الأحوال يجب أن لا يقل الراتب الأساسي المستحق
للموظف عن الراتب الأساسي الذي كان يتقاضاه.