التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني عشر · الترفيع وتعديل الأوضاع وإشغال الوظائف الإشرافية

المادة 87من نظام الخدمة المدنية رقم 30 لسنة 2007

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4818، ص 2085
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4818ص 20851 نيسان 2007

المادة 87-أ- إذا حصل الموظف من الفئة الثالثة على الشهادة الجامعية الأولى وهو على رأس عمله فيجوز تعديل وضعه إلى الفئة الأولى في الدرجة المقررة لذلك المؤهل إذا توافرت الشروط التالية: - 1-أن يكون المؤهل العلمي الذي حصل عليه يتصل موضوع تخصصه بعمل الدائرة مباشرة. 2-أن يكون قد مضى على تعيينه بإحدى وظائف الفئة الثالثة مدة لا تقل عن أربع سنوات قبل حصوله على الشهادة الجامعية الأولى. ب-عند النظر في اختيار أكثر موظفي هذه الفئة استحقاقاً لتعديل أوضاعهم تراعى الاعتبارات المبينة ادناه بالإضافة إلى الشروط المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وتؤخذ بعين الاعتبار حسب أولويتها بالتسلسل التالي :- 1-أقدمية الحصول على المؤهل العلمي . 2-أقدمية التعيين في وظائف الفئة الثالثة . 3-التقارير السنوية الخاصة بالموظف عن السنتين الأخيرتين. ج-وفي كل الأحوال يشترط لتعديل وضع الموظف من الفئة الثالثة عند حصوله على المؤهل العلمي المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة اجتياز الامتحانات و/أو المقابلات التي تعقد لهذه الغاية بمشاركة الديوان.

الإحالة

المادة 87 من نظام الخدمة المدنية رقم 30 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4818، ص 2085)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية